شعب الإيمان - ط الرشد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ الضرير عن أبو محمد الاسفراييني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب ومسدد عن حماد بن زيد الأزدي عن سلم العلوي عن أنس بن مالك الأنصاري
الإمام أحمد ﵀: هذا عام في جميع الأوقات، وتخصيص ذلك بالساعات الثلاث لكونه خادما، والخادم في معنى المملوك ومن لم يبلغ الحلم فيما ذهب إليه الحليمي (¬١) لا يبين لي، فالخادم إذا كان حرا بالغا، ودخل عليهن في غير هذه الساعات الثلاث ربما وقع بصره على ما يظهر منهن فضلا، وذلك غير جائز لمن لم يكن محرمًا، وهو يفارق المملوك الذي هو كالمحرم في ظاهر المذهب، فلا يدخل عليهن إلا بإذن في جميع الأوقات والله أعلم.