شعب الإيمان - ط الرشد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
اللهم تب عليه". قلتُ: هذا السارق باعترافه وجب عليه رد المتاع على صاحبه، ولو رجع كما الإقرار سقط عنه القطع لما ورد من التحقيق في حقوق الله ﷿، فلما لم يرجع قطع، وأمره بالتوبة من الذنب ودعا له، وقد وردت أخبار في أن الحدود كفارات، وكأنها إنما تكون كفارات إذا تاب صاحبها بهذا الخبر وغيره وبالله التوفيق.