شعب الإيمان - ت زغلول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان - ط الرشد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن محمد بن عقبة الشَّيْباني عن محمد بن الحسن الشيباني أبو جعفر عن العلاء بن عمرو الحنفي عن يحيى بن بريد

الحليمي (¬١) ﵀: وإذا تتبع ما في كتبه، ومحاوراته من الألفاظ الجزلة وجدت كثيرة فمنها: كتابه الذي كتبه لوائل بن حجر الحضرمي: من محمد رسول الله ﷺ إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على التيعة شاة والتيمة لصاحبها، و في السيوب الخمس، لا خلاط، ولا وراط، ولا شناق، ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام. [١٣٦٥] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو الحسن الكارزي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أشياخه من حضر موت يرفعونه. قال وحدثنيه يحيى بن بكير، عن بقية بن الوليد بسنده. قال أبو عبيد (¬١): "الأقيال" ملوك اليمن دون الملك الأعظم. و"العباهلة" الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه. و"التيعة" الأربعون من الغنم. و"التيمة" يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى يبلغ الفريضة الأخرى. ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست بسائمة. قال: و"السيوب" الركاز. وقوله (¬٢) "لا خلاط ولا وراط" كقوله لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع. والوراط: الخديعة والغش. وقوله "لا شناق" فإن الشنق ما بين الفريضتين، يقول لا يؤخذ من ذلك شيء وقوله "من أجبى فقد أربى" فالإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه. قال البيهقي ﵀: وقوله "لا شغار" لا يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته على أن يضع كل واحد منهما صداق الأخرى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.