التحقيق في أحاديث الخلاف

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٧٦٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقيد الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْحَجَّاجُ وَالْمُثَنَّى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ مَسْأَلَةٌ تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَعَنْهُ لَا يُقْتَلُونَ كَقَوْلِ دَاوُدَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.