التحقيق في أحاديث الخلاف

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عبد الواحد عن الحسن بن علي عن أحمد بن جعفر عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن يزيد بن هارون الواسطي عن ابن إسحاق القرشي عن محمد بن عمرو العامري عن سُليمان بن يَسَار عن سلمة بن صخر الأنصاري

كنت امْرأ أُوتَيْتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءُ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا فَأَتَتَابَعُ فِي ذَلِك إِلَى أَن يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدَرُ أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَا هِيَ تُخْدِمُنِي من اللَّيْل تكشف لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي وَأَخْبَرتهمْ خَبَرِي وَقُلْتُ انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُول الله صلى اللَّهِ ﷺ فَأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي فَقَالَ لِي أَنْتَ بِذَاكَ فَقُلْتُ أَنَا بِذَاكَ فَقَالَ أَنْت بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ نَعَمْ هَا أَنا ذَا فأمضي فِي حكم الله فَإِنِّي صَابِرٌ لَهُ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي بِيَدِي وَقُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ قَالَ فَتصدق فَقلت وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشًا مَا لَنَا عَشَاءٌ قَالَ اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي رُزَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهَا عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ قَالَ فَرَجِعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ التَّضْيِيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السِّعَةَ وَالْبَرَكَةَ قَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ مَسْأَلَةٌ إِذا وطيء الْمُظَاهِرُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَثِمَ وَاسْتَقَرَّتِ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْتَقرّ فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ ثَانِيًا أَمَرْتُهُ بِالْكَفَّارَةِ كَمَا آمُرُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ بِالتَّكْفِيرِ حِينَ وطىء عَلَى مَا سَبَقَ مَسْأَلَةٌ الْإِيمَانُ شَرْطٌ فِي الْكَفَّارَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ شَرط فِي كَفَّارَة الْقَتْل فَأَما فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ فَلَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.