من قَالَ لَا مرأته أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ غُلَامَهُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ الله أَوْ عَلَيْهِ الْمَشِيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَلْقَ معَاذًا أَو إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ وَحُمَيْدٌ وَمَكْحُولٌ كُلُّهُمْ ضِعَاف والثَّانِي فِيهِ حُمَيْدٌ أَيْضًا وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ كذابا يضع الحَدِيث وأما حَدِيث بهز بن حَكِيم فالمهتم بِهِ الْجَارُودُ وَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ يَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ أَبُو حَامِد غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَذَّابٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا يَرْوِيهِ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَنَاكِيرِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مسَائِل الظِّهَّارِ مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الظِّهَّارُ الْمُؤَقَّتُ وَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِنْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْء فِي الْمدَّة وإِن لَمْ يَعْزِمْ حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَبْطُلُ التَّوْقِيتُ وَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ لَا يَكُونُ ظِهَارًا