التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عبد الخالق عن عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي عن أبو بكر بن بشران عن الدارقطني عن عثمان بن جعفر البغدادي عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبد الله بن سلمة وابن أسلم عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبو سعيد الخدري
إِنَّ لَا يجوز شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلذَّمِّيَّةِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا الحَدِيث الْمُتَقَدّم وَقَوله وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مَسَائِلُ الْكَفَاءَةِ مَسْأَلَةٌ شُرُوطُ الْكَفَاءَةِ خَمْسَةٌ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالصِّنَاعَةُ وَالْمَالُ وَعَنْهُ أَنَّهَا شَرْطَانِ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَعَنْهُ الدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ