التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عبد الخالق عن عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي عن محمد بن عبد الملك عن علي بن عمر عن علي بن محمد المصري عن إسماعيل بن محمود النيسابوري عن عمر بن المتوكل عن أحمد بن موسى الضبي عن عباد بن عباد المهلبي
أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَت جدة وَهِي بنت ثَمَان عَشْرَةَ سَنَةً وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَصَارَتْ هِيَ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِي عَشْرَ سَنَةً مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ مَسْأَلَةٌ الشَّهَادَةُ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ وَعَنْهُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَقَدْ سَبَقَ فِيمَا مَضَى وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي