١٥٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن صَالح ثَنَا ابْن وهب ثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بَخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَحَرَّمَ ثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ السَّرْجَيْنِ النَّجِسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا حرمه ثمنه وأَنه قَالَ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يحل أكله وشربه وذكرنَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْكَلْبِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ