التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن حسين بن محمد عن الفضيل بن سليمان عن محمد بن أبي يحيى عن عبد الله بن حبيش الغفاري عن 'Abdullah bin Salam عن ما بين كذ ١ وأحد حرام حرمه
مَا كُنْتُ لِأَقْطَعَ مِنْهُ شَجَرَةً وَلَا أَقْتُلُ بِهِ طَائِرًا مَسْأَلَةٌ وَيُضْمَنُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ بِالْجَزَاءِ وَعَنْهُ لَا جَزَاءَ فِيهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْقَوْلَيْنِ وَالْجَزَاءُ مُقَدَّرٌ بِالسَّلْبِ بتملكه لَا حد لَهُ وعَن الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا وَالثَّانِي يَتَصَدَّقُ بِالسَّلْبِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ