التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عبد الخالق عن عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي عن محمد بن عبد الملك عن علي بن عمر عن محمد بن مخلد عن عباس بن محمد عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن الحجاج بن دينار الأشجعي عن الحكم عن حجر العدوي عن علي
لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا من الْعَبَّاس زَكَاة الْعَام عَامٍ أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثُ أَقْوَى مِنَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ حُجَّيَّةً قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ شِبْهُ الْمَجْهُولِ - فَصْلٌ فَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ عَامَيْنِ جَازَ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَعَنْ الشَّافِعِيَّةِ كَالرِّوَايَتَيْنِ لَنَا حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ