التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عبد الخالق عن أبو طاهر عن عبد الملك بن محمد الأموي عن الدارقطني عن محمد بن أحمد بن زيد الحنائي عن محمود بن محمد المروزي عن الخضر بن أصرم عن الجارود عن إسرائيل بن يونس السبيعي عن أبو إسحاق السبيعي عن Hbyrh bin Yrym عن علي
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا قُلْنَا سَيَأْتِي جَوَابُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ سُئِلَ عَنْ حِيَاضٍ تَرِدُهَا الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعَدَدُ فِي الْوُلُوغِ سَبْعًا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الْعَدَدُ بَلْ تُعْتَبَرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ احْتَجُّوا بِمَا