جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس - يريد رضاعة الكبير - فقلن: ما نرى الذي أمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنت سهيل إِلا رخصة في رضاع سالم واحده من رسول الله. والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ، ولا يرانا» .
وأخرج أيضا الرواية الأولى التي أخرجها البخاري. ولم يذكر تمامها الذي للبرقاني. وقد ذُكِر له رواية أخرى في الباب الثاني من كتاب النكاح.
جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله ﷿ فيه ما قد علمت
أن يَدْخُلَ عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس - يريد رضاعة الكبير - فقلن لعائشة: ما نرى الذي أمر به رسولُ الله ﷺ بنت سهيل إلا رخصةً في رضاع سالم وحده من رسولِ الله ﷺ، والله لا يدخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة، ولا يرانا» .
وأخرج أيضاً الرواية الأولى التي أخرجها البخاري، ولم يذكر تمامها الذي للبرقاني، وقد ذُكِر له رواية أخرى في الباب الثاني من كتاب النكاح (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأيفع) اليافع واليفعَة: الغلام الذي شارف الاحتلام ولم يحتلمْ بعد. ⦗٤٨٩⦘
(فُضُلاً) امرأةٌ فُضُلٌ: إذا كان عليها ثوب واحد، وهو الذي تلبسه في بيتها، وذلك الثوب مُفْضِل.