جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذ حُضِرَ: «إذا أنا مِتُّ فلا تُؤذِنوا بي أحداً، إني أخاف أن يكون نَعْياً، وإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن النعْي، فإذا متُّ فَصَلُّوا عَلَيّ، وسُلُّوني إلى ربي سَلاًّ» . أخرجه الترمذي إلى قوله: «عن النعي (١) » . ٨٥٨٨ - (م) أبو مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: [ «أربع في أُمَّتي من الجاهلية، لا يتركونهنَّ: الفخرُ بالأحساب، والطَّعنُ في الأنساب، والاستسقاءُ بالنجوم، والنياحةُ، وقال:] النائحةُ إذا لم تَتُبْ قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعليها سِربْالٌ من قَطِران، ودِرْعٌ من جَرَب» أخرجه مسلم (١) . ٨٥٨٩ - (خ) البخاري ﵀ قال: «لمَّا مات الحسن بن الحسن ⦗١١١⦘ بن عليّ: ضربتِ امرأتُه القُّبَّةَ على قَبْرِهِ سَنَة، ثم رُفِعَت، فَسَمِعَتْ صائحاً يقول: ألا هلْ وجدوا ما فقَدوا؟ فأجابه آخر: بل يئِسُوا فانقلبوا» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .