جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَبُو الأَسْودِ الدُّؤَليُّ عن أتي معاذ بميراث يهودي
أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً، ⦗٦٠٥⦘ لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين، وفيه أربعة عشر فرعاً الفرع الأول: في الجَد والجدَّة