جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَبُو الأَسْودِ الدُّؤَليُّ عن أتي معاذ بميراث يهودي

أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً، ⦗٦٠٥⦘ لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين، وفيه أربعة عشر فرعاً الفرع الأول: في الجَد والجدَّة

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.