جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ في جماعة كان له قيامُ نصفِ ليلة، ومَنْ صلَّى العِشَاءَ والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» (١) .
مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ في جماعة كان له قيامُ نصفِ ليلة، ومَنْ صلَّى العِشَاءَ والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» (١) .