جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَنْ شَرِبَ الخمرَ فَاجْلِدوهُ، فإن عَادَ في الرابعةِ فَاقْتُلوهُ» . هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (١) . ولَفْظُ أَبي داود: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا شَرِبُوا الخمرَ فَاجلِدُوهُمْ، ثُمَّ إنْ شَربوا فَاجْلِدوهْم، ثُمَّ إن شَربوا فاَجْلِدوهُم، ثم إن شربوا فاقتلُوهُم» . وفي رواية: «فَإنْ عَادَ في الثالثةِ أو الرَّابعَةِ فاقتلُوهُ» (٢) . ١٩١٢ - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ بهذا المعنى وقال: «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ: إن شَربِها فاقتلوهُ» . هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية. وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله ﷺ قالوا: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ» (١) . ١٩١٣ - (د س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا سَكرَ فاجلدوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدوهُ، فإنْ عَادَ الرابعةَ فَاقتلوهُ» . وفي رواية: «إذا شَربَ الخْمرَ فاجلِدوهُ ... الحديث» . قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبيِّ ﷺ، والشريد عن النبي ﷺ» . ⦗٥٨٨⦘ وعند النسائي: «فَاضربوا عُنُقَهُ» (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.