السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أخبرنا، أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل جلد: هل تجوز شهادته عن نعم؛ إذا ظهرت منه التوبة (¬٥). ٢٠٥٨٩ عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل: إذا جلد الحد هل تجوز شهادته عن نعم؛ إذا ظهرت منه التوبة (¬١). ٢٠٥٩٠ عن مالك: وذلك الامر عندنا
اللهُ تَعالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٥]. فإِذا تابَ الَّذِي يُجلَدُ الحَدَّ وأصلَحَ جازَت شَهادَتُه (¬١).