السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشيخُ ﵀: مَن زَعَمَ أنَّ مالَ الوَلَدِ لأبيه احتَجَّ بظاهِرِ هَذا الحديثِ، ومَن زَعَمَ أنَّ له مِن مالِه ما يَكفيه إذا احتاجَ إلَيه، فإِذا استَغنَى عنه لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه شَئٌ، احتَجَّ بالأخبارِ التى ورَدَت في تَحريمِ مالِ الغَيرِ، وأنَّه لَو ماتَ ولَه ابنٌ لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه إلا السُّدُسُ، ولَو كان أبوه يَملِكُ مالَ ابنِه لَحازَه كُلَّه.