السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر ابن قتادة عن أبو منصور العباس بن الفضل النضروى عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن هشيم بن بشير السلمي عن داود بن أبي هند القشيري عن عكرمة مولى ابن عباس

١٥٦٤٠ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ: إذا ولَدَتِ المَرأَةُ لتِسعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أحدًا (¬٣) وعِشرينَ شَهرًا، وإِذا وضَعَت لِسَبعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ ثَلاثَةً وعِشرينَ شَهرًا، وإِذا وضَعَت لسِتَّةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أربَعَةً وعِشرينَ شَهرًا كما قال اللهُ ﷿. يَعنِى قَولَه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (¬٤) [الأحقاف: ١٥].

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.