السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن أحمد عن حفص بن غياث النخعي عن ابن جريج المكي عن عطاء. مثله (¬٦). باب: لا عدة على التى لم يدخل بها زوجها
اللهُ ﵎: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].