السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن محمد بن يعقوب الشيباني عن محمد بن نصر عن محمد بن بكار (ح عن أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى عن إسماعيل الخلالى عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه عن خارجة بن زيد الأنصاري عن أبيه، أن معانى هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت الأنصاري
وميراثُ الجَدِّ أبى الأبِ مَعَ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ أنَّهُم يُخَلَّفونَ ويُبدأُ بأحَدٍ إن شَرِكَهُم مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَى فريضَتَه، فما بَقِى لِلجَدِّ والإِخوَةِ مِن شَئٍ فإِنَّه يُنظَرُ في ذَلِكَ ويُحسَبُ أنَّه أفضَلُ لِحَظِّ الجَدِّ الثُّلُثُ مِمّا يَحصُلُ له ولِلإِخوَةِ، أم يَكونَ أخًا ويُقاسِمُ الإِخوَةَ فيما حَصَلَ (¬٢) لَهُم ولَه، لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، أوِ السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ كُلِّه فارِغًا، فأىُّ ذَلِكَ ما كان أفضَلَ