السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت عن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

٢١٦٦٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا يَحيَى، أَنبَأَنا يَزِيدُ، أَنبَأَنا إِسماعِيلُ بن أَبِي خَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ قَالَ: المُكَاتَبُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَقَالَ لَهُ، يَعْنِي: الشَّعْبِيَّ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ، يَعْنِي: إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ، فَقَالَ: شُرَيْحٌ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبدِ اللهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت عن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

٢١٦٦٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا يَحيَى، أَنبَأَنا يَزِيدُ، أَنبَأَنا إِسماعِيلُ بن أَبِي خَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ قَالَ: المُكَاتَبُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَقَالَ لَهُ، يَعْنِي: الشَّعْبِيَّ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ، يَعْنِي: إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ، فَقَالَ: شُرَيْحٌ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبدِ اللهِ.١٠/٣٢٤

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت عن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم

له يَعنِى الشَّعبِىَّ: إنَّ شُرَيحًا كان يَقضِى فيها أن يُؤَدى إلَى مَواليه -يَعنِى إذا ماتَ المُكاتَبُ- ما بَقِىَ عَلَيه مِن مُكاتبَتِه، وما بَقِىَ فلِوَرَثَتِه. فقالَ: شُرَيحٌ يَقضِى فيها بقَضاءِ عبدِ اللهِ (٢) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت عن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم

له يَعنِى الشَّعبِىَّ: إنَّ شُرَيحًا كان يَقضِى فيها أن يُؤَدى إلَى مَواليه -يَعنِى إذا ماتَ المُكاتَبُ- ما بَقِىَ عَلَيه مِن مُكاتبَتِه، وما بَقِىَ فلِوَرَثَتِه. فقالَ: شُرَيحٌ يَقضِى فيها بقَضاءِ عبدِ اللَّهِ (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت عن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

٢١٦٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى، أنبأ يَزِيدُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "، فَقَالَ لَهُ - يَعْنِي: الشَّعْبِيَّ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَوَالِيهِ - يَعْنِي: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ، فَقَالَ: شُرَيْحٌ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.