السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن الحسن بن سفيان الشيباني عن حبان بن موسى المروزي عن عبد الله بن المبارك الحنظلي عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن ابن جريج المكي عن عطاء فى رجل يكاتب عبدين جميعا: حيكما على ميتكما، ومعدمكما على مليكما
الإسناد 2:لا يجوز. باب: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم

الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: يُروَى أنَّ مَن كاتَبَ عبدَه على مِائَةِ أوقيَّةٍ فأدّاها إلَّا عَشرَ أواقٍ فهو رَقيقٌ (١) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حبان عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن ابن جريج عن عطاء , في رجل يكاتب عبدين جميعا: حيكما على ميتكما عن لا يجوز
الإسناد 2:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حبان عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن ابن جريج عن معدمكما على مليكما عن لا يجوز
الإسناد 3:الشافعي رحمه الله: يروى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق

٢١٦٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حِبَّانُ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , §فِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدَيْنِ جَمِيعًا: حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا , وَمُعْدِمُكُمَا عَلَى مَلِيكُمَا؟ قَالَا: "لَا يَجُوزُ" §بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يُرْوَى أَنَّ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حبان عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن ابن جريج عن عطاء، في رجل يكاتب عبدين جميعا: حيكما على ميتكما عن لا يجوز
الإسناد 2:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حبان عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن ابن جريج عن معدمكما على مليكما عن لا يجوز
الإسناد 3:الشافعي : يروى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق

٢١٦٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدَيْنِ جَمِيعًا: حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمُعْدِمُكُمَا عَلَى مَلِيكُمَا؟ قَالَا: " لَا يَجُوزُ " بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يُرْوَى أَنَّ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.