السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى وغيره قالوا عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعى عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، ممن تمونون (¬٤
على كُلِّ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ممَّن يَمونونَ، صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، عن كُلِّ إنسانٍ.