السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه عن بشر بن أحمد الإسفراييني عن أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء عن 'Ali bin al-Madini عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن Da'ud bin Abi Hnd عن عامر عن شريح عن بينة الطالب على أصل حقه براءة أهل الميت ٢١٢٩٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَبِي المَعْرُوفِ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا بِشْرُ بن أَحمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنبَأَنا أَبو جَعْفَرٍ أَحمَدُ بن الحُسَيْنِ الحَذَّاءُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ اللهِ المَدِينِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بن أَبِي هِنْدَ، عَن عَامِرٍ، عَن شُرَيْحٍ، قَالَ: بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ المَيِّتِ، إِنْ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ: لَقَدْ مَاتَ وَهَذَا الحَقُّ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ فِي الدَّعْوَى إِذَا قَامَتْ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه عن بشر بن أحمد الإسفراييني عن أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء عن 'Ali bin al-Madini عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن Da'ud bin Abi Hnd عن عامر عن شريح عن بينة الطالب على أصل حقه براءة أهل الميت ٢١٢٩٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَبِي المَعْرُوفِ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا بِشْرُ بن أَحمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنبَأَنا أَبو جَعْفَرٍ أَحمَدُ بن الحُسَيْنِ الحَذَّاءُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ اللهِ المَدِينِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بن أَبِي هِنْدَ، عَن عَامِرٍ، عَن شُرَيْحٍ، قَالَ: بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ المَيِّتِ، إِنْ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ: لَقَدْ مَاتَ وَهَذَا الحَقُّ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ فِي الدَّعْوَى إِذَا قَامَتْ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ.١٠/٢٦٢
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يَحيَى بنُ زَكَريّا بن أبى زائدَةَ، أخبرَنِى
داودُ بنُ أبي هِندٍ، عن عامِرٍ، عن شُرَيحٍ قال: بَيِّنَةُ الطّالِبِ على أصلِ حَقِّه
بَراءَةُ (٣) أهلِ المَيِّتِ، أنَّ صاحِبَهُم قَد أدَّى يَمينَ (٤) الطّالِبِ: باللهِ الَّذِى لا إلَهَ
إلَّا هو, لَقَد ماتَ، وهَذا الحَقُّ عَلَيهِ.
ونَحنُ نَقولُ به فى الدَّعْوَى، إذا قامَت على مَيِّتٍ أو غائبٍ أو طِفلٍ أو
مَجنونٍ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه عن بشر بن أحمد الإسفراييني عن أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء عن 'Ali bin al-Madini عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن Da'ud bin Abi Hnd عن عامر عن شريح ٢١٢٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ , أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ , أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ , أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: §"
بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ , إِنْ صَاحِبُهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: لَقَدْ مَاتَ وَهَذَا الْحَقُّ عَلَيْهِ , وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ فِي الدَّعْوَى إِذَا قَامَتْ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ.
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يَحيَى بنُ زَكَريّا بن أبى زائدَةَ، أخبرَنِى داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ، عن شُرَيحٍ قال: بَيِّنَةُ الطّالِبِ على أصلِ حَقِّه بَراءَةُ (¬٣) أهلِ المَيِّتِ، أنَّ صاحِبَهُم قَد أدَّى يَمينَ (¬٤) الطّالِبِ: باللَّهِ الَّذِى لا إلَهَ إلَّا هو، لَقَد ماتَ، وهَذا الحَقُّ عَلَيهِ.
ونَحنُ نَقولُ به فى الدَّعْوَى، إذا قامَت على مَيِّتٍ أو غائبٍ أو طِفلٍ أو مَجنونٍ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه عن بشر بن أحمد الإسفراييني عن أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء عن 'Ali bin al-Madini عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن Da'ud bin Abi Hnd عن عامر عن شريح عن بينة الطالب على أصل حقه براءة أهل الميت ٢١٢٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ، إِنْ صَاحِبُهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: لَقَدْ مَاتَ وَهَذَا الْحَقُّ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ فِي الدَّعْوَى إِذَا قَامَتْ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.