السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله بن يعقوب عن Muhammad bin N'ym عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي

٢١١٢٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نُعَيْمٍ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَن العَلاَءِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: المُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى البَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن قُتَيبة وَغَيْرِهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بن مَالِكٍ. وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ الاِنْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، وَلاَ إِظْهَارِ فُحْشٍ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضيَ الله عَنهمَا دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الاِنْتِصَارِ، حَيْثُ قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، وَالعَفْوُ وَتَرْكُ الاِنْتِصَارِ أَوْلَى.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله بن يعقوب عن Muhammad bin N'ym عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي

٢١١٢٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نُعَيْمٍ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَن العَلاَءِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: المُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى البَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن قُتَيبة وَغَيْرِهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بن مَالِكٍ. وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ الاِنْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، وَلاَ إِظْهَارِ فُحْشٍ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضيَ الله عَنهمَا دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الاِنْتِصَارِ، حَيْثُ قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، وَالعَفْوُ وَتَرْكُ الاِنْتِصَارِ أَوْلَى.١٠/٢٣٥

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢١١٢٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو (٢) عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "المُستَبَّانِ ما قالا فعَلَى البادِئِ ما لَم يَعتَدِ (٣) المَظلومُ" (٤) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وغَيرِه (٥) . ورُوِىَ ذَلِكَ فى حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ (٦) . وفيه دِلالَة على جَوازِ الانتِصارِ مِن غَيرِ تَعَدٍّ ولا إظهارِ فُحشٍ، وحَديثُ عائشةَ فى قِصَّةِ زَينَبَ بنتِ جَحشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بن دَليل على إباحَةِ الانتِصارِ؛ حَيثُ قالَت: فلَم تَبرَحْ زَينَبُ بنتُ جَحشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يَكرَهُ أنْ أنتَصِرَ (٧) . والعَفوُ وتَركُ الانتِصارِ أولَى.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله بن يعقوب عن Muhammad bin N'ym عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي

٢١٠٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ , ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنِ الْعَلَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § "الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِانْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا إِظْهَارِ فُحْشٍ , وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِصَارِ , حَيْثُ قَالَتْ: "فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ" , وَالْعَفْوُ وَتَرْكُ الِانْتِصَارِ أَوْلَى

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢١١٢٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو (¬٢) عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "المُستَبّانِ ما قالا فعَلَى البادِئِ ما لَم يَعتَدِ (¬٣) المَظلومُ" (¬٤). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وغَيرِه (¬٥). ورُوِىَ ذَلِكَ فى حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ (¬٦). وفيه دِلالَة على جَوازِ الانتِصارِ مِن غَيرِ تَعَدٍّ ولا إظهارِ فُحشٍ، وحَديثُ عائشةَ فى قِصَّةِ زَينَبَ بنتِ جَحشٍ -رضى اللَّه عنهما- بن دَليل على إباحَةِ الانتِصارِ؛ حَيثُ قالَت: فلَم تَبرَحْ زَينَبُ بنتُ جَحشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لا يَكرَهُ أنْ أنتَصِرَ (¬٧). والعَفوُ وتَركُ الانتِصارِ أولَى.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله بن يعقوب عن Muhammad bin N'ym عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي

٢١٠٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِانْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا إِظْهَارِ فُحْشٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵄ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِصَارِ، حَيْثُ قَالَتْ: " فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ "، وَالْعَفْوُ وَتَرْكُ الِانْتِصَارِ أَوْلَى

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.