السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة عن أبو منصور النضروي عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن، في قوله: {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

٢٠٦٥٦- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو مَنْصُورٍ النَّضْرُوِيُّ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا خَالِدُ بن عَبدِ اللهِ، عَن يُونُسَ، عَن الحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قَالَ: مِنَ المُسْلِمِينَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ: مِنَ القَبِيلَةِ أَوْ غَيْرِ القَبِيلَةِ. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَن الحَسَنِ: أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ. وَرُوِّينَا، عَن عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قَالَ: مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَيِّهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَرَأَيْتُ مُفْتِيَّ أَهْلِ دَارِ الهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ يُفْتُونَ أَلاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ غَيْرِ المُسْلِمِينَ العُدُولِ، وَذَلِكَ قَوْلِي. وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَن ابْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بن حَزْمٍ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ أَبَوْا إِجَازَةَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ، عَن ابْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ فِيهَا النَّسْخَ أَوْ حَمَلَ الآيَةَ عَلَى غَيْرِ الشَّهَادَةِ، كَمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة عن أبو منصور النضروي عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن، في قوله: {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

٢٠٦٥٦- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو مَنْصُورٍ النَّضْرُوِيُّ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا خَالِدُ بن عَبدِ اللهِ، عَن يُونُسَ، عَن الحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قَالَ: مِنَ المُسْلِمِينَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ: مِنَ القَبِيلَةِ أَوْ غَيْرِ القَبِيلَةِ. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَن الحَسَنِ: أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ. وَرُوِّينَا، عَن عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قَالَ: مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَيِّهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَرَأَيْتُ مُفْتِيَّ أَهْلِ دَارِ الهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ يُفْتُونَ أَلاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ غَيْرِ المُسْلِمِينَ العُدُولِ، وَذَلِكَ قَوْلِي. وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَن ابْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بن حَزْمٍ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ أَبَوْا إِجَازَةَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ، عَن ابْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ فِيهَا النَّسْخَ أَوْ حَمَلَ الآيَةَ عَلَى غَيْرِ الشَّهَادَةِ، كَمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ١٠/١٦٤

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر ابن قتادة عن أبو منصور النضروى عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن في قوله

مَن يَذكُرُ أنَّها مَنسوخَة بقَولِ اللهِ عَز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] . ورأيتُ مُفتِى أهلِ دارِ الهِجرَةِ والسنَةِ يُفتونَ ألا تَجوزَ شَهادَةُ غَيرِ المُسلِمينَ العُدولِ، وذَلِكَ قَولى (١) . وحَكَى الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ في مَوضِعٍ آخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ وأبِى بكرِ بنِ حَزمٍ وغَيرِهِما أنَهُم أبَوا إجازَةَ شَهادَةِ أهل الذمَّةِ (٢) . قال الشَّيخُ: هذا مَعَ ما رُوىَ عن ابنِ المُسَيِّبِ أنَّه كان يقولُ في قَولِه: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ: مِن أهلِ الكِتابِ (٣) . دَل على أنَّه اعتَقَدَ فيها النَسخَ، أو حَمَلَ الآيَةَ على غَيرِ الشهادَة، كما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة عن أبو منصور النضروي عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن

٢٠٦٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: {§اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] قَالَ: "مِنَ الْمُسْلِمِينَ , إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: مِنَ الْقَبِيلَةِ أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ" , زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ: "أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ:" تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ", وَرُوِّينَا، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ:" {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] قَالَ: "مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَيِّهِ" . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] وَرَأَيْتُ مُفْتِيَّ أَهْلِ دَارِ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ يُفْتُونَ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ , وَذَلِكَ قَوْلِي. وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ أَبَوْا إِجَازَةَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ فِيهَا النَّسْخَ أَوْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى غَيْرِ الشَّهَادَةِ , كَمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر ابن قتادة عن أبو منصور النضروي عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن في قوله

مَن يَذكُرُ أنَّها مَنسوخَةٌ بقَولِ اللهِ عَزَّ وجلَّ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]. ورأيتُ مُفتِي أهلِ دارِ الهِجرَةِ والسُّنَّةِ يُفتونَ ألّا تَجوزَ شَهادَةُ غَيرِ المُسلِمينَ العُدولِ، وذَلِكَ قَولى (¬١). وحَكَى الشّافِعِيُّ ﵀ في مَوضِعٍ آخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ وأبِي بكرِ بنِ حَزمٍ وغَيرِهِما أنَّهُم أبَوا إجازَةَ شَهادَةِ أهل الذِّمَّةِ (¬٢). قال الشيخُ: هذا مَعَ ما رُوِىَ عن ابنِ المُسَيِّبِ أنَّه كان يقولُ في قَولِه: ﴿أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾: مِن أهلِ الكِتابِ (¬٣). دَلَّ على أنَّه اعتَقَدَ فيها النَّسخَ، أو حَمَلَ الآيَةَ على غَيرِ الشَّهادَةِ، كما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة عن أبو منصور النضروي عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن

٢٠٦٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: " مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: مِنَ الْقَبِيلَةِ أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ "، زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ: " أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: " تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ "، وَرُوِّينَا، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: " ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: " مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَيِّهِ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وَرَأَيْتُ مُفْتِيَّ أَهْلِ دَارِ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ يُفْتُونَ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ، وَذَلِكَ قَوْلِي. وَحَكَى الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ أَبَوْا إِجَازَةَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ فِيهَا النَّسْخَ أَوْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى غَيْرِ الشَّهَادَةِ، كَمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.