السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَالآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الحَسَنُ، وَهُوَ فِي التَّحَمُّلِ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالكِتَابَةِ مَنْ يَكْفِي أَخْرِجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ المَأْثَمِ، وَاللهُ أَعْلَم.
باب: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ، وَلاَ شَهِيدٌ} .
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَالآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الحَسَنُ، وَهُوَ فِي التَّحَمُّلِ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالكِتَابَةِ مَنْ يَكْفِي أَخْرِجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ المَأْثَمِ، وَاللهُ أَعْلَم.١٠/١٦٠
- باب: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ، وَلاَ شَهِيدٌ} .
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَو أبَوا أن يَشهَدَ بَعضُهُم
لِبَعضٍ لَم يَسَعْهُم ذَلِكَ.
وقَد ذَهَبَ جَماعَة مِنَ المُفَسِّرينَ إلَى أنَّ هذه الآيَةَ في إقامَةِ الشَّهادَةِ،
والآيَةُ مُحتَمِلَة لِلوَجهَينِ جَميعًا كما ذَهَبَ إلَيه الحَسَنُ، وهو في التَّحَمُّلِ
فرضٌ على الكِفايَةِ، فإِذا قامَ به وبِالكِتابَةِ مَن يَكفِى أخرَجَ مَن تَخَلَّفَ مِنَ
المأثَمِ، واللهُ أعلَمُ.
بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: ٢٨٢]
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ , وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا , كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ , وَهُوَ فِي التَّحَمُّلِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ , فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالْكِتَابَةِ مَنْ يَكْفِي أُخْرِجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ الْمَأْثَمِ , وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَو أبَوا أن يَشهَدَ بَعضُهُم لِبَعضٍ لَم يَسَعْهُم ذَلِكَ. وقَد ذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ المُفَسِّرينَ إلَى أنَّ هذه الآيَةَ في إقامَةِ الشَّهادَةِ، والآيَةُ مُحتَمِلَةٌ لِلوَجهَينِ جَميعًا كما ذَهَبَ إلَيه الحَسَنُ، وهو في التَّحَمُّلِ فرضٌ على الكِفايَةِ، فإِذا قامَ به وبِالكِتابَةِ مَن يَكفِي أخرَجَ مَن تَخَلَّفَ مِنَ المأثَم، واللهُ أعلَمُ.
بابُ ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا، كِلَاهُمَا "، زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ الْحَسَنِ: " فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ ". وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ، وَهُوَ فِي التَّحَمُّلِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالْكِتَابَةِ مَنْ يَكْفِي أُخْرِجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ الْمَأْثَمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.