السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد في حديث
٢٠٤٧٧- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبو عُبَيدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلاَّ مَا حَمَلَ القَسْمُ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن صُدَيقِ بن مُوسَى، عَن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عَن أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَوْلُهُ: لاَ تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ، يَعْنِي أَنْ يَمُوتَ المَيِّتُ، وَيَدَعَ شَيْئًا، إِنْ قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ القِسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِِمْ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، يَقُولُ: فَلاَ يُقَسَّمُ، وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الإِعْضَاءِ، يُقَالُ: عَضَيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ.
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ: وَلاَ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الحَدِيثِ حُجَّةً لأَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لاِنْقِطَاعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الكَافَّةِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد في حديث
٢٠٤٧٧- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبو عُبَيدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلاَّ مَا حَمَلَ القَسْمُ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن صُدَيقِ بن مُوسَى، عَن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عَن أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَوْلُهُ: لاَ تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ، يَعْنِي أَنْ يَمُوتَ المَيِّتُ، وَيَدَعَ شَيْئًا، إِنْ قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ القِسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِِمْ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، يَقُولُ: فَلاَ يُقَسَّمُ، وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الإِعْضَاءِ، يُقَالُ: عَضَيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ.
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ: وَلاَ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الحَدِيثِ حُجَّةً لأَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لاِنْقِطَاعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الكَافَّةِ.١٠/١٣٣