السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن أبوعمرو بن السماك عن حنبل بن إسحاق عن قبيصة عن سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة أن رجلا أتى عليا بابن له بديلا عن علي

٢٠٣٦٠- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَنبَأَنا أَبوعَمْرِو بن السَّمَّاكِ، حَدَّثنا حَنْبَلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا قَبِيصَةُ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن سَعِيدِ بن عُبَيدٍ، عَن عَلِيِّ بن رَبِيعَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَلِيًّا بِابْنٍ لَهُ بَدِيلاً، فَقَالَ عَلِيٌّ: رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ مَشْهَدِ الشَّابِّ. باب مَا يَقْضِي بِهِ القَاضِي وَيُفْتِي بِهِ المُفْتِي، فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِ، وَلاَ أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِيَ بِالاِسْتِحْسَانِ. قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} يَعْنِي والله أَعلَم: هُمْ وَأُمَرَاؤُهُمُ الَّذِينَ أُمِرُوا بِطَاعَتِهِمْ، {فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} يَعْنِي والله أَعلَم: إِلَى مَا قَالَ اللهُ وَالرَّسُولُ، وَقَالَ {أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} . قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ بِالقُرْآنِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ السُّدَى: الَّذِي لاَ يُؤْمَرُ، وَلاَ يُنْهَى، وَمَنْ أَفْتَى أَوْ حَكَمَ بِمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، فَقَدْ أَجَازَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ فِي مَعَانِي السُّدَى. قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَن مُجَاهِدٍ فِي تَفْسِيرِ الآيَتَيْنِ بِنَحْوِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن أبوعمرو بن السماك عن حنبل بن إسحاق عن قبيصة عن سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة أن رجلا أتى عليا بابن له بديلا عن علي

٢٠٣٦٠- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَنبَأَنا أَبوعَمْرِو بن السَّمَّاكِ، حَدَّثنا حَنْبَلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا قَبِيصَةُ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن سَعِيدِ بن عُبَيدٍ، عَن عَلِيِّ بن رَبِيعَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَلِيًّا بِابْنٍ لَهُ بَدِيلاً، فَقَالَ عَلِيٌّ: رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ مَشْهَدِ الشَّابِّ.١٠/١١٣ - بَاب مَا يَقْضِي بِهِ القَاضِي وَيُفْتِي بِهِ المُفْتِي، فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِ، وَلاَ أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِيَ بِالاِسْتِحْسَانِ. قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} يَعْنِي والله أَعلَم: هُمْ وَأُمَرَاؤُهُمُ الَّذِينَ أُمِرُوا بِطَاعَتِهِمْ، {فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} يَعْنِي والله أَعلَم: إِلَى مَا قَالَ اللهُ وَالرَّسُولُ، وَقَالَ {أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} . قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ بِالقُرْآنِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ السُّدَى: الَّذِي لاَ يُؤْمَرُ، وَلاَ يُنْهَى، وَمَنْ أَفْتَى أَوْ حَكَمَ بِمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، فَقَدْ أَجَازَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ فِي مَعَانِي السُّدَى. قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَن مُجَاهِدٍ فِي تَفْسِيرِ الآيَتَيْنِ بِنَحْوِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:وأنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتى بالاستحسان عن الله جل ثناؤه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: ٥٩
الإسناد 2:الشافعى رحمه الله

الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ (٣) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.