السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن محمد بن صالح العكبري عن Muhammad bin Abi 'Atab عن ابن فضيل عن الأعمش عن 'Abdul 'Aziz bin Rafi' عن Tmym bin Trfh عن عدي بن حاتم

١٩٩٨٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا أَبو جَعْفَرِ بن ذَرَيْحٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن طَرِيفٍ أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَن الأَعْمَشِ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بن رُفَيْعٍ، عَن تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن طَرِيفٍ. أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بن حَاتِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنهمْ. قَالَ الشَّيْخُ: وَعَبدُ الرَّحمَنِ بن سَمُرَةَ رَوَى حَدِيثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى الحِنْثِ قَبْلَ الكَفَّارَةِ، وَبَعْضُهَا مَا دَلَّ عَلَى الكَفَّارَةِ بَعْدَ الحِنْثِ، وَأَكْثَرُهَا قَالُوا: فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِمَا. أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الأَصَمُّ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ بِإِطْعَامٍ، رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا عَلَى العِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَالحَقُّ الَّذِي فِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَجْزَأَ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ تَسَلَّفَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَأَنَّ المُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الفِطْرُ، فَجَعَلْنَا الحُقُوقَ الَّتِي فِي الأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ مَضَى الحَدِيثُ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن محمد بن صالح العكبري عن Muhammad bin Abi 'Atab عن ابن فضيل عن الأعمش عن 'Abdul 'Aziz bin Rafi' عن Tmym bin Trfh عن عدي بن حاتم

١٩٩٨٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا أَبو جَعْفَرِ بن ذَرَيْحٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن طَرِيفٍ أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَن الأَعْمَشِ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بن رُفَيْعٍ، عَن تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن طَرِيفٍ. أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بن حَاتِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنهمْ. قَالَ الشَّيْخُ: وَعَبدُ الرَّحمَنِ بن سَمُرَةَ رَوَى حَدِيثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى الحِنْثِ قَبْلَ الكَفَّارَةِ، وَبَعْضُهَا مَا دَلَّ عَلَى الكَفَّارَةِ بَعْدَ الحِنْثِ، وَأَكْثَرُهَا قَالُوا: فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِمَا. أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الأَصَمُّ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ بِإِطْعَامٍ، رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا عَلَى العِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَالحَقُّ الَّذِي فِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَجْزَأَ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ تَسَلَّفَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَأَنَّ المُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الفِطْرُ، فَجَعَلْنَا الحُقُوقَ الَّتِي فِي الأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ مَضَى الحَدِيثُ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.١٠/٥٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: قَد مَضَى الحَديثُ فى هذا فى كِتابِ الزَّكَاةَ (٢) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.