تجريد أحاديث عمدة الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغَاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبَاً؛ إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (¬١). ١٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄: «أنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، ففَرَّقَ النَّبِيُّ ﵇ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ» رواه الإمام أحمد والشيخان (¬٢).