الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ». أخرجه الحميدي (٢٢٩)، وابن أبي شيبة (١٩٦٢٩)، وإسحاق بن راهوية (٧٣٥)، وأحمد ٢٤٥٩٣)، والدارمي (٢٤٣١) ومسلم (٣٧٣٢)، وابن ماجة (٢٠٨٥)، والنسائي (٥٦٨٩)، وأبو يعلى (٤٤٢٤)