الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ». أخرجه الطيالسي (٢٧٤٨)، وأحمد (٢١٥١)، والدارمي (١٨٧١)، والبخاري (١٩٧١)، ومسلم (٢٦٩٤)، وابن ماجة (١٧١١)، والبزار (٥٠٤٤)، والنسائي (٢٦٦٧).