الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تُنْكَحُ المَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا المَرْأةُ عَلَى ابْنَةِ أخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا». أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٩)، وابن أبي شيبة (١٧٠٢٦)، وأحمد (١٤٦٨٧)، والبخاري (٥١٠٨)، والنسائي (٥٤٠٩)، وأبو يعلى (١٨٩٠).