العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود: الغمر الحنة، والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. اهـ قواه ابن حجر في التلخيص، وقد رواه ابن جريج عن عمرو مرسلا. والله أعلم.
• مالك [٢٦٦٧] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. اهـ تقدم ذكر نحو ذلك في رسالته لأبي موسى.
وروى البيهقي [٢٠٨٦٦] من طريق عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال: سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيم هل تجوز شهادته؟ قال ابن شهاب: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم. اهـ سند جيد.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. قال أبو داود: الغمر الحنة، والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. اهـ قواه ابن حجر في التلخيص، وقد رواه ابن جريج عن عمرو مرسلا. والله أعلم.
• مالك [٢٦٦٧] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. اهـ تقدم ذكر نحو ذلك في رسالته لأبي موسى.
وروى البيهقي [٢٠٨٦٦] من طريق عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال: سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيم هل تجوز شهادته؟ قال ابن شهاب: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم. (¬١) اهـ سند جيد.