العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أبو داود: الغمر الحنة، والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. اهـ قواه ابن حجر في التلخيص، وقد رواه ابن جريج عن عمرو مرسلا. والله أعلم. • مالك [٢٦٦٧] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. اهـ تقدم ذكر نحو ذلك في رسالته لأبي موسى. وروى البيهقي [٢٠٨٦٦] من طريق عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال: سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيم هل تجوز شهادته؟ قال ابن شهاب: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم. اهـ سند جيد.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. قال أبو داود: الغمر الحنة، والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. اهـ قواه ابن حجر في التلخيص، وقد رواه ابن جريج عن عمرو مرسلا. والله أعلم. • مالك [٢٦٦٧] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. اهـ تقدم ذكر نحو ذلك في رسالته لأبي موسى. وروى البيهقي [٢٠٨٦٦] من طريق عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال: سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيم هل تجوز شهادته؟ قال ابن شهاب: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم. (¬١) اهـ سند جيد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.