العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد عن عياض بن عبد الله العامري عن أبو سعيد الخدري

والخليفتين من بعده، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٩٨] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٥٤٣٨] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع. اهـ جابر الجعفي ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد عن عياض بن عبد الله عن أبو سعيد الخدري

والخليفتين من بعده، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٩٨] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٥٤٣٨] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع. اهـ جابر الجعفي ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.