العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
والخليفتين من بعده، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٩٨] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٥٤٣٨] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع. اهـ جابر الجعفي ضعيف.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
والخليفتين من بعده، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٩٨] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٥٤٣٨] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع. اهـ جابر الجعفي ضعيف.