العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حتى بدت نواجذه، أو أضراسه. اهـ رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم والذهبي. كتبته في الطلاق.
• ابن المنذر [٦٦١٢] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب. قال: ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال: وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله. قال: وجاء بشاهدين. قال: فقال علي: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا بخمسة ولهذا باثنين، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين، فأيكما قرع حلف، قال: فقضى بهذا وأنا شاهد. اهـ رواه البيهقي من طريق أبي عوانة مثله. وقد تقدم في اليمين مع الشاهد، وسنده ضعيف.
• ابن المنذر [٦٦٠٧] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال: حدثني عبد الله بن غضيف الثقفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم وامرأة من بني سعد بن بكر [ .... ] أنكحها أخواها في يوم واحد وهي غائبة. اهـ سند ضعيف.
• عبد الرزاق [١٥٢١٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أخبرهم أن ناسا من بني سليم اختصموا في معدن إلى مروان بن الحكم وهو أمير بالمدينة يومئذ فأمر مروان عبد الله بن الزبير فأسهم بينهم أيهم يحلف فطار السهم على أحد الطائفتين فأحلفهم ابن الزبير فحلفوا فقضى لهم بالمعدن وذلك أن الشهود استووا فلم يدر بأيهم يأخذ. ابن أبي شيبة [٢١٨٥٣] حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي أن ناسا من فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت. اهـ صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حتى بدت نواجذه، أو أضراسه. اهـ رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم والذهبي. كتبته في الطلاق.
• ابن المنذر [٦٦١٢] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب. قال: ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال: وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله. قال: وجاء بشاهدين. قال: فقال علي: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا بخمسة ولهذا باثنين، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين، فأيكما قرع حلف، قال: فقضى بهذا وأنا شاهد. اهـ رواه البيهقي من طريق أبي عوانة مثله. وقد تقدم في اليمين مع الشاهد، وسنده ضعيف.
• ابن المنذر [٦٦٠٧] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال: حدثني عبد الله بن غضيف الثقفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم وامرأة من بني سعد بن بكر [ .... ] أنكحها أخواها في يوم واحد وهي غائبة. اهـ سند ضعيف.
• عبد الرزاق [١٥٢١٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أخبرهم أن ناسا من بني سليم اختصموا في معدن إلى مروان بن الحكم وهو أمير بالمدينة يومئذ فأمر مروان عبد الله بن الزبير فأسهم بينهم أيهم يحلف فطار السهم على أحد الطائفتين فأحلفهم ابن الزبير فحلفوا فقضى لهم بالمعدن وذلك أن الشهود استووا فلم يدر بأيهم يأخذ. ابن أبي شيبة [٢١٨٥٣] حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي أن ناسا من فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت. اهـ صحيح.