العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
قال علي بن المديني: هذا حديث غريب الكفارة واحدة. اهـ مرسل رجاله ثقات.
• مالك [١٠١٨] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ صحيح.
وقال مالك [١٠١٩] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. عبد الرزاق [١٦٠٥٨] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا وكد الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. وقال عبد الرزاق [١٦٠٨٦] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. قال: وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة. ابن أبي شيبة [١٢٤٧٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن وكد أعتق، قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد. ابن المنذر [٨٩٩٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أطعم في اليمين أطعم مدا وإذا وكد أعتق. فسئل نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٦٠٥٦] عن معمر عن الزهري عن سالم قال ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير. قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٦٠٦١] عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. اهـ كذا في المطبوع، وأظنه أبان بن أبي عياش، واهي الحديث.
وقال أحمد في العلل [١٧٣٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم أن ابن عمر حلف على مملوك له يطلق امرأته فأبى فكفر عن يمينه. قال شعبة: أراه بلغه يعني الحكم عن أبان بن أبي عياش. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٠٦٠] عن ابن جريج قال حدثت أن ابن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام إنك تزمن عند امرأتك لجارية لعبد الله فطلقها فقال الغلام لا فقال ابن عمر والله لتطلقنها فقال الغلام والله لا أفعل حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن لا يفعل فقال عبد الله غلبني العبد قال مجاهد فقلت لابن عمر فكم تكفرها قال كفارة واحدة. اهـ
• عبد الرزاق [١٦٠٦٥] أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار قال يقولون: من حلف في مجلس واحد بأيمان مرارا فكفارة واحدة وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى. صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
قال علي بن المديني: هذا حديث غريب الكفارة واحدة. اهـ مرسل رجاله ثقات.
• مالك [١٠١٨] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ صحيح.
وقال مالك [١٠١٩] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. عبد الرزاق [١٦٠٥٨] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا وكد الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. وقال عبد الرزاق [١٦٠٨٦] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. قال: وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة. ابن أبي شيبة [١٢٤٧٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن وكد أعتق، قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد. ابن المنذر [٨٩٩٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أطعم في اليمين أطعم مدا وإذا وكد أعتق. فسئل نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٦٠٥٦] عن معمر عن الزهري عن سالم قال ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير. قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٦٠٦١] عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. اهـ كذا في المطبوع، وأظنه أبان بن أبي عياش، واهي الحديث.
وقال أحمد في العلل [١٧٣٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم أن ابن عمر حلف على مملوك له يطلق امرأته فأبى فكفر عن يمينه. قال شعبة: أراه بلغه يعني الحكم عن أبان بن أبي عياش. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٠٦٠] عن ابن جريج قال حدثت أن ابن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام إنك تزمن عند امرأتك لجارية لعبد الله فطلقها فقال الغلام لا فقال ابن عمر والله لتطلقنها فقال الغلام والله لا أفعل حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن لا يفعل فقال عبد الله غلبني العبد قال مجاهد فقلت لابن عمر فكم تكفرها قال كفارة واحدة. اهـ
• عبد الرزاق [١٦٠٦٥] أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار قال يقولون: من حلف في مجلس واحد بأيمان مرارا فكفارة واحدة وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى. صحيح.