لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. اهـ وقال البخاري [٥٢٩٥] وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية، فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان. لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت أن لا، فقال: ففلان. لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. اهـ وفي لفظ فاعترف. • أبو داود [٤٤٩٧] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو. اهـ صححه الألباني. • الترمذي [١٤٠٥] حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبوسلمة قال حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل. اهـ صححه الترمذي. وفي الباب آثار أخر.