العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن شريك بن عبد الله القاضي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن علي: قول الرجل للرجل: يا خبيث، يا فاسق عن هن فواحش

للرجل: يا كافر يا فاسق يا حمار وليس فيه حد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٣٧١٥] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا حد إلا في اثنتين رجل نفى من أبيه أو قذف محصنة. وقال عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن ابن مسعود مثله. ابن أبي شيبة [٢٨٨٢٧] حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد الله: لا حد إلا على رجلين: رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة. الطبراني [٨٩٣٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، فذكر مثله. سعدان بن نصر [٢٦] حدثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: لا جلد إلا في اثنتين أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. اهـ مرسل حسن. • ابن أبي شيبة [٢٩٥٧٠] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، قال: هو قول سيء، وليس فيه عقوبة. اهـ لا بأس به. • ابن أبي شيبة [٢٨٩٥٧] حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم عن رجل يقول لرجل: يا ابن الخياط أو يا ابن الحجام أو يا ابن الجزار وليس أبوه كذلك؟ فقال القاسم: قد أدركناه وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين. اهـ هذا منقطع. وقال سعدان بن نصر [٢٧] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البين والنفي البين. اهـ سند جيد.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن شريك بن عبد الله القاضي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن علي: قول الرجل للرجل: يا خبيث، يا فاسق عن هن فواحش

للرجل: يا كافر يا فاسق يا حمار وليس فيه حد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٣٧١٥] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا حد إلا في اثنتين رجل نفى من أبيه أو قذف محصنة. وقال عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن ابن مسعود مثله. ابن أبي شيبة [٢٨٨٢٧] حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد الله: لا حد إلا على رجلين: رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة. الطبراني [٨٩٣٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، فذكر مثله. سعدان بن نصر [٢٦] حدثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: لا جلد إلا في اثنتين أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. اهـ مرسل حسن. • ابن أبي شيبة [٢٩٥٧٠] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، قال: هو قول سيء، وليس فيه عقوبة. اهـ لا بأس به. • ابن أبي شيبة [٢٨٩٥٧] حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم عن رجل يقول لرجل: يا ابن الخياط أو يا ابن الحجام أو يا ابن الجزار وليس أبوه كذلك؟ فقال القاسم: قد أدركناه وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين. اهـ هذا منقطع. وقال سعدان بن نصر [٢٧] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البين والنفي البين. اهـ سند جيد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.