العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن Malik bin Ziyad عن سفيان بن عيينة الهلالي عن محمد بن شهاب الزهري عن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا عن لابن عباس: إن

عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها اهـ وقال مسلم [٥١٢٣] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها ألبتة. اهـ وقال مسلم [٥١٢٧] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله. اهـ وقال مسلم [٥١٣٢] وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. اهـ وقال البخاري [٥٥٢٨] حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. اهـ • الطبراني [١٣٤٢١] حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه قال: كتب إلي نافع أن ابن عمر قال: نهي عن لحوم الحمر الإنسية. اهـ سند حسن. وقال مسلم [٥١٢٩] وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. اهـ قلت ابن عباس أرسله. وقال عبد الرزاق [٨٧٢٧] عن معمر عن أيوب عمن حدثه أن ابن عباس سئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم خيبر لأنها كانت هي الحمولة ثم تلا (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. اهـ • ابن الجعد [١٦٢٩] أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سألت البحر وكان يسمى ابن عباس البحر عن لحوم الحمر فقرأ هذه الآية (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) . البخاري [٥٥٢٩] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) اهـ قلت: كان ابن عباس لا يرى لحوم السباع من الحلال، فمنزعه من الآية أني لا أجد هذا في ما أوحي إلينا، وليس مراده ما ذكر في آية الأنعام قط. والله أعلم. ورواه البيهقي [١٩٩٣٩] من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) . اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٧١٤٢] عن إسرائيل بن يونس عن مجزأة بن زاهر عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة أنه اشتكى فوصف له أن يستنقع بألبان الأتن ومرقها يعني لحمها يطبخ فكره ذلك. ابن أبي شيبة [٢٤١١١] حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه أنه اشتكى ركبتيه فنعت له أن يستنقع في ألبان الأتن، فكره ذلك. الدارقطني [٤٧٧٤] حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم نا بندار نا عبد الرحمن نا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه قال: وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أنه اشتكى، فبعث له أن يستنقع في ألبان الأتن ومرقها، فكره ذلك. اهـ صحيح. وقال البخاري [٤١٧٣] حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. اهـ • عبد الرزاق [٨٧٢٦] عن معمر عن خالد الحذاء عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من قومه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمار الأهلي - فذكر من أمرهم شيئا قال: لا أدري ما هو - فرخص له. اهـ هذا مختصر، وهو مرسل. ورواه ابن أبي شيبة [٢٤٣٤٠] حدثنا وكيع عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن أناس من مزينة الظاهرة قال: قال غالب بن أبجر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: لم يبق من مالي إلا أحمرة قال: أطعم أهلك من سمين مالك. قال: إنما كرهت لكم جوالي القرية. اهـ وقد اختلفوا على عبيد اختلافا كثيرا، وما هو بالمحفوظ. وقال أبو داود [٣٨١٣] حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. اهـ حسنه الألباني. وقال عبد الرزاق [٨٧٦٦] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. اهـ هذا مرسل جيد. ورواه ابن سعد [٢٠٦٩] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عبيد بن عمير الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما افتتح أبو بكر الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج فجعل يفرج الصفوف، فلما سمع أبو بكر الحس علم أنه لا يتقدم ذلك التقدم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فخنس إلى الصف وراءه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر وأبو بكر قائم، فلما فرغا من الصلاة قال أبو بكر: أي رسول الله أراك أصبحت بحمد الله صالحا، وهذا يوم ابنة خارجة، امرأة لأبي بكر من الأنصار في بلحارث بن الخزرج، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه أو إلى جانب الحجر، فحذر الناس الفتن ثم نادى بأعلى صوته حتى أن صوته ليخرج من باب المسجد فقال: إني والله لا يمسك الناس علي بشيء، لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه، ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة رسول الله، اعملا لما عند الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، ثم قام من مجلسه ذلك، فما انتصف النهار حتى قبضه الله. اهـ ورواه الشافعي عن الثقفي عن يحيى مثله. ورواه علي بن عاصم الواسطي عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وهو وهم، وهذا مرسل إسناده صحيح. والله أعلم.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن Malik bin Ziyad عن سفيان بن عيينة الهلالي عن محمد بن شهاب الزهري عن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا عن لابن عباس: إن

عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها (¬١) اهـ وقال مسلم [٥١٢٣] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله ﷺ: أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله ﷺ لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها ألبتة. اهـ وقال مسلم [٥١٢٧] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله. اهـ وقال مسلم [٥١٣٢] وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: لما فتح رسول الله ﷺ خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله ﷺ: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. اهـ وقال البخاري [٥٥٢٨] حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. اهـ • الطبراني [١٣٤٢١] حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه قال: كتب إلي نافع أن ابن عمر قال: نهي عن لحوم الحمر الإنسية. اهـ سند حسن. وقال مسلم [٥١٢٩] وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله ﷺ من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. اهـ قلت ابن عباس أرسله. وقال عبد الرزاق [٨٧٢٧] عن معمر عن أيوب عمن حدثه أن ابن عباس سئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال: إنما نهى رسول الله ﷺ عنها يوم خيبر لأنها كانت هي الحمولة ثم تلا (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. اهـ • ابن الجعد [١٦٢٩] أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سألت البحر وكان يسمى ابن عباس البحر عن لحوم الحمر فقرأ هذه الآية (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه). البخاري [٥٥٢٩] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) (¬١) اهـ قلت: كان ابن عباس لا يرى لحوم السباع من الحلال، فمنزعه من الآية أني لا أجد هذا في ما أوحي إلينا، وليس مراده ما ذكر في آية الأنعام قط. والله أعلم. ورواه البيهقي [١٩٩٣٩] من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله ﷺ، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير). اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٧١٤٢] عن إسرائيل بن يونس عن مجزأة بن زاهر عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة أنه اشتكى فوصف له أن يستنقع بألبان الأتن ومرقها يعني لحمها يطبخ فكره ذلك. ابن أبي شيبة [٢٤١١١] حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه أنه اشتكى ركبتيه فنعت له أن يستنقع في ألبان الأتن، فكره ذلك. الدارقطني [٤٧٧٤] حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم نا بندار نا عبد الرحمن نا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه قال: وكان بايع النبي ﷺ تحت الشجرة أنه اشتكى، فبعث له أن يستنقع في ألبان الأتن ومرقها، فكره ذلك. اهـ صحيح. وقال البخاري [٤١٧٣] حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله ﷺ إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن لحوم الحمر. اهـ • عبد الرزاق [٨٧٢٦] عن معمر عن خالد الحذاء عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من قومه سأل النبي ﷺ عن لحم الحمار الأهلي - فذكر من أمرهم شيئا قال: لا أدري ما هو - فرخص له. اهـ هذا مختصر، وهو مرسل. ورواه ابن أبي شيبة [٢٤٣٤٠] حدثنا وكيع عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن أناس من مزينة الظاهرة قال: قال غالب بن أبجر: سألت رسول الله ﷺ قلت: لم يبق من مالي إلا أحمرة قال: أطعم أهلك من سمين مالك. قال: إنما كرهت لكم جوالي القرية. اهـ وقد اختلفوا على عبيد اختلافا كثيرا، وما هو بالمحفوظ. وقال أبو داود [٣٨١٣] حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. اهـ حسنه الألباني. وقال عبد الرزاق [٨٧٦٦] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي ﷺ قال في مرضه الذي مات فيه: لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. اهـ هذا مرسل جيد. ورواه ابن سعد [٢٠٦٩] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عبيد بن عمير الليثي أن رسول الله ﷺ في مرضه الذي توفي فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما افتتح أبو بكر الصلاة وجد رسول الله ﷺ خفة فخرج فجعل يفرج الصفوف، فلما سمع أبو بكر الحس علم أنه لا يتقدم ذلك التقدم إلا رسول الله ﷺ، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فخنس إلى الصف وراءه، فرده رسول الله ﷺ إلى مكانه، فجلس رسول الله ﷺ إلى جنب أبي بكر وأبو بكر قائم، فلما فرغا من الصلاة قال أبو بكر: أي رسول الله أراك أصبحت بحمد الله صالحا، وهذا يوم ابنة خارجة، امرأة لأبي بكر من الأنصار في بلحارث بن الخزرج، فأذن له رسول الله ﷺ، وجلس رسول الله ﷺ في مصلاه أو إلى جانب الحجر، فحذر الناس الفتن ثم نادى بأعلى صوته حتى أن صوته ليخرج من باب المسجد فقال: إني والله لا يمسك الناس علي بشيء، لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه، ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة رسول الله، اعملا لما عند الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، ثم قام من مجلسه ذلك، فما انتصف النهار حتى قبضه الله. اهـ ورواه الشافعي عن الثقفي عن يحيى مثله. ورواه علي بن عاصم الواسطي عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وهو وهم، وهذا مرسل إسناده صحيح. والله أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.