العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن محمد بن أبي بكر عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباهليس من الرواة: جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع

إذا ضربت بذنبها أو رجلها أو طرفت بعينها فهي ذكي. ابن أبي شيبة [٢٠٢٠٨] حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طرفت بعينها أو مصعت بذنبها أو ركضت برجلها فكل. ابن جرير [١١٠٣٨] حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن سلام التميمي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: إذا ركضت برجلها أو طرفت بعينها وحركت ذنبها فقد أجزأ. مرسل جيد. وقال ابن جرير [١١٠٣٦] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني هشيم وعباد قالا أخبرنا حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. اهـ الحارث لا يحتج به. • مالك [١٠٤٤] عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. اهـ كذا رواه مالك. وقال عبد الرزاق [٨٦٣٦] أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت قال فسألت زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك قال وسأل أبا هريرة فقال: كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها. ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل مثله. ابن أبي شيبة [٢٠٢٠٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب قال: رجعت إلى أهلي وقد كان لهم شاة فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت، فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له، فأمرني بأكلها، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له أمرها، فقال: إن الميت يتحرك. اهـ صحيح، فيه دلالة على أن الرخصة في الآية (إلا ما ذكيتم) تتناول عندهم الميتة، إذ سماها ميتة وهي في سياقة الموت ما دامت تَحَرّك . والله أعلم. ورواه البيهقي [١٩٤٢٥] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن زيد أن رجلا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت فتحركت فسأل أبا هريرة فقال له: كلها. فسأل زيد بن ثابت فقال له: لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك. اهـ عن أبي مرة أصح واسمه يزيد. وقال أبو عمر في التمهيد [٥/ ١٤٧] وذكر حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن يزيد مولى عقيل بن أبي طالب قال كانت لي عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فأمررت الشفرة على أوداجها فركضت برجلها فسألت زيد بن ثابت فقال إن الميت ليتحرك بعد موته فلا تأكلها. قال أبو عمر: يزيد مولى عقيل هذا هو أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب . • مالك [١٠٤٧] عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. اهـ صحيح، يأتي. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩٨٤] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه رمى دبسيا بحجر فأخذ عبد الله يعالجه بقدوم معه ليذبحه فمات في يده قبل أن يذبحه فألقاه. اهـ صحيح، فيه دلالة على أن الإستثناء عنده راجع إلى الوقيذ أيضا. • عبد الرزاق [٨٦١٣] عن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض فسألت ابن عباس فقال انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله وأمره أن يذكيها فيأكلها. اهـ على رسم ابن حبان، تقدم. وروى البيهقي [١٩٤٢٢] من طريق عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال (وما أهل لغير الله به) يعني ما أهل للطواغيت كلها (والمنخنقة) التي تنخنق فتموت (والموقوذة) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت (والمتردية) التي تتردى من الجبل فتموت (والنطيحة) الشاة تنطح الشاة (وما أكل السبع) يقول ما أخذ السبع فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال. وقال في موضع آخر من هذا التفسير (إلا ما ذكيتم) قال يقول ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح (وما ذبح على النصب) والنصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها. وفي موضع آخر من هذا التفسير قال: هي الأصنام وفي قوله (وأن تستقسموا بالأزلام) يعني القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور (ذلكم فسق) يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق. اهـ حسن، علقه البخاري. ورواه ابن جرير [١١٠٣٢] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (إلا ما ذكيتم) يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب، أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه، فهو حلال اهـ • عبد الرزاق [٨٥٣٥] عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد قال رمى بلال أرنبا بعصا فدق قوائمها ثم ذبحها فأكلها. ابن أبي شيبة [٢٠٠٧٦] حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد أن رجلا رمى أرنبا بعصا فكسر قوائمها، ثم ذبحها فأكلها. اهـ مرسل لا بأس به.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن محمد بن أبي بكر عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباهليس من الرواة: جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع

إذا ضربت بذنبها أو رجلها أو طرفت بعينها فهي ذكي. ابن أبي شيبة [٢٠٢٠٨] حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طرفت بعينها أو مصعت بذنبها أو ركضت برجلها فكل. ابن جرير [١١٠٣٨] حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن سلام التميمي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: إذا ركضت برجلها أو طرفت بعينها وحركت ذنبها فقد أجزأ. مرسل جيد. وقال ابن جرير [١١٠٣٦] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني هشيم وعباد قالا أخبرنا حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. اهـ الحارث لا يحتج به. • مالك [١٠٤٤] عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. اهـ كذا رواه مالك. وقال عبد الرزاق [٨٦٣٦] أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت قال فسألت زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك قال وسأل أبا هريرة فقال: كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها. ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل مثله. ابن أبي شيبة [٢٠٢٠٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب قال: رجعت إلى أهلي وقد كان لهم شاة فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت، فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له، فأمرني بأكلها، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له أمرها، فقال: إن الميت يتحرك. اهـ صحيح، فيه دلالة على أن الرخصة في الآية (إلا ما ذكيتم) تتناول عندهم الميتة، إذ سماها ميتة وهي في سياقة الموت ما دامت تَحَرّك (¬١). والله أعلم. ورواه البيهقي [١٩٤٢٥] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن زيد أن رجلا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت فتحركت فسأل أبا هريرة فقال له: كلها. فسأل زيد بن ثابت فقال له: لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك. اهـ عن أبي مرة أصح واسمه يزيد. وقال أبو عمر في التمهيد [٥/ ١٤٧] وذكر حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن يزيد مولى عقيل بن أبي طالب قال كانت لي عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فأمررت الشفرة على أوداجها فركضت برجلها فسألت زيد بن ثابت فقال إن الميت ليتحرك بعد موته فلا تأكلها. قال أبو عمر: يزيد مولى عقيل هذا هو أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب (¬٢). • مالك [١٠٤٧] عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. اهـ صحيح، يأتي. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩٨٤] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه رمى دبسيا بحجر فأخذ عبد الله يعالجه بقدوم معه ليذبحه فمات في يده قبل أن يذبحه فألقاه. اهـ صحيح، فيه دلالة على أن الإستثناء عنده راجع إلى الوقيذ أيضا. • عبد الرزاق [٨٦١٣] عن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض فسألت ابن عباس فقال انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله وأمره أن يذكيها فيأكلها. اهـ على رسم ابن حبان، تقدم. وروى البيهقي [١٩٤٢٢] من طريق عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في هذه الآية قال (وما أهل لغير الله به) يعني ما أهل للطواغيت كلها (والمنخنقة) التي تنخنق فتموت (والموقوذة) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت (والمتردية) التي تتردى من الجبل فتموت (والنطيحة) الشاة تنطح الشاة (وما أكل السبع) يقول ما أخذ السبع فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال. وقال في موضع آخر من هذا التفسير (إلا ما ذكيتم) قال يقول ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح (وما ذبح على النصب) والنصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها. وفي موضع آخر من هذا التفسير قال: هي الأصنام وفي قوله (وأن تستقسموا بالأزلام) يعني القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور (ذلكم فسق) يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق. اهـ حسن، علقه البخاري. ورواه ابن جرير [١١٠٣٢] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (إلا ما ذكيتم) يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب، أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه، فهو حلال (¬١) اهـ • عبد الرزاق [٨٥٣٥] عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد قال رمى بلال أرنبا بعصا فدق قوائمها ثم ذبحها فأكلها. ابن أبي شيبة [٢٠٠٧٦] حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد أن رجلا رمى أرنبا بعصا فكسر قوائمها، ثم ذبحها فأكلها. اهـ مرسل لا بأس به.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.