العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله . صححه ابن حبان والألباني. لم يروه عن زيد إلا حجر بن قيس المدري. وقال الطبراني [٤٩٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا محمد بن العباس المؤدب ثنا علي بن الجعد قالا ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري أن زيد بن ثابت قال: العمرى جائزة. وقال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العمرى فقال: سبيلها سبيل الميراث. قال أبو القاسم الطبراني: وقفه الحمادان. اهـ وذكر الاختلاف على عمرو. والأكثر على رفعه. وقال مسلم [٤٢٧٨] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. اهـ وقال مسلم [٤٢٨٣] وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. اهـ وذكره من وجوه عن أبي الزبير. وقال أبو داود [٣٥٥٨] حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. اهـ صححه ابن حبان والألباني. وقال مسلم [٤٢٨٥] وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. اهـ • عبد الرزاق [١٦٩٠٥] عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت، فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها. سند صحيح. وقال مالك [١٤٤٣] عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. ابن أبي شيبة [٢٠٤٨٣] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها، فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٦٨٧٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنا له ناقة له ما عاش فنتجت ذودا فقال ابن عمر هي له حياته وموته قال: أفرأيت إن كانت صدقة قال: هو أبعد لها منه. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر يقول وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. ابن أبي شيبة [٢٣٠٧١] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: أتاه أعرابي فقال: إني أعطيت ابن أخي ناقة حياته، فنمت حتى صارت إبلا، فما ترى فيها؟ قال: هي له حياته وموته، فقال الأعرابي: إنما جعلتها صدقة، قال: ذلك أبعد لك منها. سريج في القضاء [١٠٠] حدثنا هشيم عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: شهدت ابن عمر وسأله رجل فقال: إني أعمرت رجلا ناقة لي أعمرتها إياه حياته، فإنها نمت حتى صارت إبلا، قال: فهي له حياته وموته، قال: فقال: إنما كنت تصدقت بها عليه، فقال ابن عمر: ذاك أبعد لك منها. الطحاوي [٥٨٧٣] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت أي ولدت، فقال: هي له وأولادها فسألته بعد ذلك فقال: هي له حيا وميتا. وقال الشافعي [م ٤/ ٦٦] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني هذا ناقة في حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عليه بها قال: ذلك أبعد لك منها. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال: أضنت، يعني كبرت واضطربت. اهـ صحيح، استدل به الشافعي على العمرى، وإنما هذا في الهبة، أو أن ما نتج من الناقة هو له، على أن في الخبر اختلافا. وقد كان ابن عمر يروي عن رسول الله أن للوالد أن يرجع في هبته ولده. وكأن الأعرابي اضطرب في مسألته . وما يرويه نافع أبين وأصح. وقال عبد الرزاق [١٦٥٤٧] عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماءها لابنه. مرسل.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أبوسلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. اهـ وقال عبد الرزاق [١٦٨٨٨] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي له يرثها من عقبه من ورثها. اهـ مرسل صحيح. • أبو داود [٣٥٦١] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ﷺ: من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله (¬١). صححه ابن حبان والألباني. لم يروه عن زيد إلا حجر بن قيس المدري. وقال الطبراني [٤٩٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا محمد بن العباس المؤدب ثنا علي بن الجعد قالا ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري أن زيد بن ثابت قال: العمرى جائزة. وقال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العمرى فقال: سبيلها سبيل الميراث. قال أبو القاسم الطبراني: وقفه الحمادان. اهـ وذكر الاختلاف على عمرو. والأكثر على رفعه. وقال مسلم [٤٢٧٨] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. اهـ وقال مسلم [٤٢٨٣] وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. اهـ وذكره من وجوه عن أبي الزبير. وقال أبو داود [٣٥٥٨] حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. اهـ صححه ابن حبان والألباني. وقال مسلم [٤٢٨٥] وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. اهـ • عبد الرزاق [١٦٩٠٥] عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة زوج النبي ﷺ أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت، فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها. سند صحيح. وقال مالك [١٤٤٣] عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. ابن أبي شيبة [٢٠٤٨٣] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها، فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٦٨٧٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنا له ناقة له ما عاش فنتجت ذودا فقال ابن عمر هي له حياته وموته قال: أفرأيت إن كانت صدقة قال: هو أبعد لها منه. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر يقول وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. ابن أبي شيبة [٢٣٠٧١] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: أتاه أعرابي فقال: إني أعطيت ابن أخي ناقة حياته، فنمت حتى صارت إبلا، فما ترى فيها؟ قال: هي له حياته وموته، فقال الأعرابي: إنما جعلتها صدقة، قال: ذلك أبعد لك منها. سريج في القضاء [١٠٠] حدثنا هشيم عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: شهدت ابن عمر وسأله رجل فقال: إني أعمرت رجلا ناقة لي أعمرتها إياه حياته، فإنها نمت حتى صارت إبلا، قال: فهي له حياته وموته، قال: فقال: إنما كنت تصدقت بها عليه، فقال ابن عمر: ذاك أبعد لك منها. الطحاوي [٥٨٧٣] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت أي ولدت، فقال: هي له وأولادها فسألته بعد ذلك فقال: هي له حيا وميتا. وقال الشافعي [م ٤/ ٦٦] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني هذا ناقة في حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عليه بها قال: ذلك أبعد لك منها. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال: أضنت، يعني كبرت واضطربت. اهـ صحيح، استدل به الشافعي على العمرى، وإنما هذا في الهبة، أو أن ما نتج من الناقة هو له، على أن في الخبر اختلافا. وقد كان ابن عمر يروي عن رسول الله أن للوالد أن يرجع في هبته ولده. وكأن الأعرابي اضطرب في مسألته (¬١). وما يرويه نافع أبين وأصح. وقال عبد الرزاق [١٦٥٤٧] عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماءها لابنه. مرسل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.