العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير. اهـ
• عبد الرزاق [١٥٠٣٣] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه اهـ روي موصولا عن أبي هريرة صححه ابن حبان والحاكم والذهبي، والصحيح مرسل قاله الدارقطني وغيره.
• ابن أبي شيبة [٢٣٢٥٤] حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به، فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه. الطحاوي [٥٨٩٧] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن أبي العوام عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل. الدارقطني [٢٩٥٣] حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا معمر بن سهل حدثنا أبو عاصم عن أبي العوام حدثنا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع. قال: إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٢٥٢] حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه. الطحاوي [٥٩٠٥] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال: هي بحق المرتهن. ابن أبي شيبة [٢٣٢٥٣] حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه. اهـ هذا أصح عن عطاء.
• عبد الرزاق [١٥٠٣٩] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: يتراجعان الفضل بينهما. اهـ أي إذا هلك الرهن. ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال: يترادان الفضل في الرهن. وقال البيهقي [١١٥٦١] أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا إبراهيم بن هاشم حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن علي في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل. البيهقي [١١٥٦٢] من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن علي قال في الرهن: يترادن الزيادة والنقصان. اهـ مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٥٠٤٠] أخبرنا معمر عن قتادة عن علي مثله. قوله يتراجعان الفضل يقول: إذا أسلفه دينا في رهن ثمن عشرة بدينار فذهب كان ثمنه بينهما بنصفين. وقال الطحاوي [٥٨٩٩] حدثنا نصر قال: ثنا الخطيب قال: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس هو ابن عمرو أن عليا قال: إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ. ابن المنذر [٨٣٤٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام بن يحيى قال أخبرنا قتادة عن خلاس أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ. البيهقي [١١٥٦٠] من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل. اهـ ضعيف.
ورواه البيهقي [١١٥٦٣] من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل. ضعيف جدا.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٥] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل. الطحاوي [٥٨٩٨] حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا قال: إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال له المعطى: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع رد عليه الفضل وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه. البيهقي [١١٥٦٥] من طريق سريج بن يونس حدثنا محمد بن ربيعة عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه. اهـ الثعلبي يضعف.
• البيهقي [١١٥٤٧] من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمرة فهو من الرهن. اهـ مرسل صالح.
وقال الشافعي [هق ١١٥٤٨] أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن تمرتها من رأس المال. قال وذكر سفيان بن عيينة شبيها به قال الشافعي وأحسب مطرفا قال في الحديث من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ مطرف ليس بثقة.
وقال عبد الرزاق [١٥٠٧٢] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه وسلم اهـ مرسل سنده صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢٢١٤٥] حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا، فهو لك؟ قال: ليس له ذلك. اهـ ابن عبيدة يضعف.
• ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٣] حدثنا وكيع قال: حدثنا إدريس الأودي عن إبراهيم بن عميرة قال: سمعت ابن عمر يقول في الرهن: يترادان الفضل اهـ على رسم ابن حبان.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
توفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير. اهـ
• عبد الرزاق [١٥٠٣٣] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه (¬١) اهـ روي موصولا عن أبي هريرة صححه ابن حبان والحاكم والذهبي، والصحيح مرسل قاله الدارقطني وغيره.
• ابن أبي شيبة [٢٣٢٥٤] حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به، فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه. الطحاوي [٥٨٩٧] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن أبي العوام عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل. الدارقطني [٢٩٥٣] حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا معمر بن سهل حدثنا أبو عاصم عن أبي العوام حدثنا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع. قال: إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٢٥٢] حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه. الطحاوي [٥٩٠٥] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال: هي بحق المرتهن. ابن أبي شيبة [٢٣٢٥٣] حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه. اهـ هذا أصح عن عطاء.
• عبد الرزاق [١٥٠٣٩] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: يتراجعان الفضل بينهما. اهـ أي إذا هلك الرهن. ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال: يترادان الفضل في الرهن. وقال البيهقي [١١٥٦١] أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا إبراهيم بن هاشم حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن علي في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل. البيهقي [١١٥٦٢] من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن علي قال في الرهن: يترادن الزيادة والنقصان. اهـ مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٥٠٤٠] أخبرنا معمر عن قتادة عن علي مثله. قوله يتراجعان الفضل يقول: إذا أسلفه دينا في رهن ثمن عشرة بدينار فذهب كان ثمنه بينهما بنصفين. وقال الطحاوي [٥٨٩٩] حدثنا نصر قال: ثنا الخطيب قال: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس هو ابن عمرو أن عليا قال: إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ. ابن المنذر [٨٣٤٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام بن يحيى قال أخبرنا قتادة عن خلاس أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ. البيهقي [١١٥٦٠] من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل. اهـ ضعيف.
ورواه البيهقي [١١٥٦٣] من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل. ضعيف جدا.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٥] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل. الطحاوي [٥٨٩٨] حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا قال: إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال له المعطى: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع رد عليه الفضل وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه. البيهقي [١١٥٦٥] من طريق سريج بن يونس حدثنا محمد بن ربيعة عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه. اهـ الثعلبي يضعف.
• البيهقي [١١٥٤٧] من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمرة فهو من الرهن. اهـ مرسل صالح.
وقال الشافعي [هق ١١٥٤٨] أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن تمرتها من رأس المال. قال وذكر سفيان بن عيينة شبيها به قال الشافعي وأحسب مطرفا قال في الحديث من عام حج رسول الله ﷺ. اهـ مطرف ليس بثقة.
وقال عبد الرزاق [١٥٠٧٢] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي ﷺ. اهـ مرسل سنده صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢٢١٤٥] حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا، فهو لك؟ قال: ليس له ذلك. اهـ ابن عبيدة يضعف.
• ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٣] حدثنا وكيع قال: حدثنا إدريس الأودي عن إبراهيم بن عميرة قال: سمعت ابن عمر يقول في الرهن: يترادان الفضل (¬١) اهـ على رسم ابن حبان.