العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:• مسلم عن زهير بن حرب عن عفان بن مسلم بن عبد الله
الإسناد 2:محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد الليثي

بأذني هاتين وأبصرت بعيني هاتين أنه قال: الذهب بالذهب والورق بالورق ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز فمن زاد واستزاد فقد أربى. أحمد [١١٠١٩] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع قال قال ابن عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز فإني أخاف عليكم الرما والرما الربا. قال: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه فقال: إن هذا حدثني عنك حديثا يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسمعته؟ فقال: بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز. ورواه البيهقي [١٠٧٩٦] من طريق سليمان بن حرب وشيبان بن فروخ قالا حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال قال عمر: لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم الرماء. قال قلت لنافع: وما الرماء؟ قال: الربا. قال فحدثه رجل من الأنصار عن أبي سعيد الخدري حديثا. قال نافع: فأخذ بيد الأنصاري وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال: يا أبا سعيد هذا حدث عنك حديث كذا وكذا قال: ما هو فذكره. قال: نعم سمع أذناي وبصر عيني قالها ثلاثا، فأشار بإصبعيه حيال عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا تبايعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز ولا تشفوا بعضه على بعض. اهـ صحيح، رواه مسلم مختصرا. وقال البخاري [٢١٧٦] حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٥٤٢] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال عمر: إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره فإني أخاف عليكم الربا. اهـ صحيح. وقال الطحاوي [٥٧٨٨] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا هارون بن إسماعيل قال: ثنا علي بن المبارك قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان عمر وعبد الله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدا بيد، ويقولان: الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار. اهـ سند جيد. وقال مالك [١٣٠٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا. الطبري [٦٥٩] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: لا يباعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الورق بالور ق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز إني أخاف عليكم الرماء والرماء الربا وإن استنظركم أحد إلى أن يدخل بيته فلا تنظروه. وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحوه. الطحاوي [٥٧٨٣] حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا قال: حدثني ابن عمر قال خطب عمر فقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله. اهـ صحيح. وقال الطبري [٦٦١] حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر في مسجد الكوفة قال: فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن ما تقول في الصرف؟ فقال عبد الله: قال عمر: إن قال ألج البيت فلا يلج البيت. وقال حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله. اهـ حسن صحيح. وقال مالك [١٣٠٤] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا. علي بن حجر [٣٤] عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد وهات وها، إني أخاف عليكم الرما، يعني الربا. البيهقي [١٠٨١٧] من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال عمر بن الخطاب. فذكر نحوه. صحيح. • عبد الرزاق [١٤٥٥١] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. اهـ كأنه اختصره، وقال ابن أبي شيبة [٢٢٩٥٢] حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمروٌ ابنَ عمر يقول: قال عمر: إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره يعني في الصرف. الطبري [٦٥٨] حدثني محمد بن موسى الحرشي حدثنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت ابن عمر يحدث قال: قال عمر: من صرف ذهبا بورق فلا ينظرنه حلب ناقة. اهـ صحيح. وقال ابن الجعد [١٣٢] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن ابن عمر قال: نهى عمر عن بيع الورق بالذهب نَساء. الطبري [٦٦٠] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: قال ابن عمر: نهى عمر عن الذهب بالورق نساء بناجز. اهـ صحيح. • الطبري [٦٦٢] حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن ابن عمر حدثه أن عمر قال: إذا بايع أحدكم الذهب بالورق فلا ينسئن صاحبه أن يذهب وراء جدار. اهـ سند جيد. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٠] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر عن عمر قال: أيها الناس لا تشتروا دينارا بدينارين، ولا درهما بدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء، قيل: وما الرماء؟ قال: هو الذي تدعونه الربا. الطحاوي [٥٧٨١] حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: خطب عمر فقال: لا يشتري أحدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيزا بقفيزين، إني أخشى عليكم الرماء وإني لا أوتى بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله. اهـ صحيح. وقال الطحاوي [٥٧٨٢] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن الأشعث عن أبيه عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين، فإني أخشى عليكم الرماء. اهـ سند غريب، كأن إبراهيم بن مرزوق لم يقمه. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٥٦] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عقبة أبي الأخضر قال: سئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة، فقال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنه فقال: كل ساعة استنسأه، فهو ربا. اهـ عقبة وثقه ابن حبان. • علي بن حجر [١٢٨] حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس أنهم أصابوا آنية من فضة الأهواز فباعوها بفضل كثير على وزنها، فولي ذلك أبو موسى الأشعري قال أنس: فقدمت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: لا تفعلوا، ردوا الورق وخذوا آنيتكم، فبيعوها بالذهب، ثم بيعوا الذهب بالورق. فكان الذي اشتروا الآنية ناسا منا من العباد، فأبوا أن يردوا علينا الآنية، فرددنا عليهم فضل ما بين الوزنين. أبو إسحاق الفزاري في السير [٣٥] عن حميد عن أنس قال: أصبنا بالأهواز آنية من فضة فبعناها من أناس من أهل الحيرة مناكير بأكثر من وزنها، ثم ذكرنا ذلك لعمر فقال: ردوا البيع، وخذوا الآنية، وبيعوها بذهب. فأردناهم على ذلك فأبوا فرددنا عليهم الفضل. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [١٤٥٧٥] أخبرنا التيمي عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبي رافع قال قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه وآخذ لعمله أجرا فقال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا. البيهقي [١٠٨٥٥] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عطاء أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن دينار أبي فاطمة عن أبي رافع قال: كان عمر بن الخطاب يجلس عندي فيعلمني الآية فأنساها فأناديه: يا أمير المؤمنين قد نسيتها فيرجع فيعلمنيها. قال فقلت له: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرا قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا. اهـ تابعه ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، ذكره البخاري في التاريخ. أبو رافع هو الصائغ. سند حسن على رسم ابن حبان. وقال الطحاوي [٥٧٨٩] حدثنا بحر بن نصر قال قرأ علي شعيب حدثنا موسى بن علي عن يزيد بن أبي منصور عن أبي رافع قال: مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال: اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا. قلت: يا أمير المؤمنين، عندي أوضاح معمولة، فإن شئت أخذتُ الورق وأخذتَ الأوضاح. فقال عمر: مثلا بمثل، فقلت: نعم، فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى، فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى. اهـ سند حسن. الأوضاح حلي من فضة. • عبد الرزاق [١٤٥٧٢] أخبرنا الثوري عن حماد عن رجل عن شريح قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. مسدد [١٣٧٧] حدثنا يحيى عن سفيان حدثني حماد عن أبي صالح عن شريح قال قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. الطحاوي [٥٧٨٧] حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن حماد عن أبي صالح عن شريح عن عمر قال: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. قال أبو نعيم: قال بعض أصحابنا عن سفيان الدرهم بالدرهم، قال حسين: قال لي أحمد بن صالح: إمام مسجد حماد اهـ ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة، وفيه: قال حسين قال لي أحمد بن صالح: أبو صالح هذا هو إمام مسجد حماد. اهـ أبو صالح هذا مستور. • عبد الرزاق [١٤٩٨٣] عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب: الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس عليها أنها طيوب ولكن ليقل من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب. اهـ مرسل صحيح، مسلم هو ابن سالم أبو فروة الجهني ثقة. • عبد الرزاق [١٤٩٨٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: نهى عمر عن الورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب. قال: فلا تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض، فإذا قبضت وكان ذلك فبعه واهضم ما شئت وخذ ما شئت. اهـ مرسل جيد. • ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٨] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عمر أرسل غلاما له أو عبدا له بصاع من تمر يشتري له به صاعا من شعير وزجره إن زادوه أن يزداد. اهـ منقطع. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٠] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن رجل من السمانين قال: قال علي: إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق عنه فليبتع بها ذهبا، وليبتع بالذهب ما ينفق عنه. ابن سعد [٨٩٨٢] أخبرنا أبو أسامة قال حدثني مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن أبيه عن أبي صالح السمان قال: سألت عليا أو سأله رجل فقال: الدراهم تكون عندي لا تنفق في حاجتي فأشتري بها دراهم تنفق في حاجتي وأهضم منها. قال: لا ولكن اشتر بدراهمك ذهبا، ثم اشتر بالذهب دراهم تنفق في حاجتك. الطحاوي [٥٧٨٦] حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن المغيرة بن مقسم عن أبيه عن أبي صالح السمان قال: كنت جالسا عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجتي، فأشتري بها دراهم تجوز عني وأحفم فيها. قال: فقال علي: اشتر بدراهمك ذهبا، ثم اشتر بذهبك ورقا، ثم أنفقها فيما شئت. اهـ سند حسن. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٢] حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن يحيى الطويل قال: سئل علي عن الصرف فقال: ذلك الربا العجلان. اهـ هذا مرسل ضعيف. • عبد الرزاق [١٤٥٧٠] أخبرنا الثوري عن عباس العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال: سمعت عليا وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك الربا العجلان. اهـ صوابه عياش. قال ابن أبي شيبة [٢٢٤٩٦] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عياش العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال: سئل علي عن الدرهم بالدرهمين؟ فقال: الربا العجلان. اهـ صحيح على رسم ابن حبان. وقال عبد الرزاق [١٤٥٧١] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال ذلك الربا العجلان. اهـ الحارث ليس بثقة. وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٦٤] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه، قال: ذلك الربا العجلان. اهـ جعفر يهم، والأول أسند. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإن ذلك هو الربا العجلان. اهـ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ليس بالحافظ، والصحيح عن علي. • مالك [١٣٢١] بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله اهـ رواه الليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار عن سعد، صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٠] حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء، إلا ما كيل ووزن. اهـ حسن صحيح، يأتي. • مسلم [٤١٦٤] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإنى كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع اهـ قوله الطعام فيه دلالة لمن زعم أن المعنى في المذكور أنها تطعم. • مالك [١٣٠٢] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. اهـ مرسل صحيح غريب، والمشهور عن عبادة بن الصامت. قال مسلم [٤١٤٥] حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث. فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. اهـ وقال ابن ماجة [١٨] حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصارى النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. اهـ تابعه محمد بن المبارك الصوري عن يحيى بن حمزة، صححه الحاكم والذهبي والألباني. • ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٤] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد، ولا يصلح نسيئة. النسائي [٤٥٦٣] أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم أن عبادة قام خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. اهـ صححه الألباني. • مسدد [١٨٩] حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت عبد الله يقول: الماء من الماء، ولا بأس بالدرهم والدرهمين. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٤٩٤] من طريق سعيد بن منصور حدثني أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود: لا ربا في يد بيد، والماء من الماء. اهـ قال البوصيري في الإتحاف: رجاله ثقات. وصحح سنده النووي في المجموع. وهذا كان قديما ثم رجع عنه، ويزيد بن شريك قديم يروي عن عمر. قال يعقوب بن سفيان [المعرفة ١/ ٤٤٠] حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وملسانا بدراهم دون وزنها، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فنهاه عن ذلك وقال: أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من النحاس أو حديد تخلص الفضة، ثم بع الفضة بوزنها. اهـ مجالد ضعيف. وقال يعقوب [١/ ٤٣٩] حدثنا أبو بشر حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو فروة عن أبي عمرو الشيباني قال: تزوج رجل من بني فزارة، فماتت قبل أن يدخل بها فرخص عبد الله أن يتزوج أمها، ورخص في الصرف. فلما أتى المدينة فرجع أخذ بيدي فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهم. الطبراني [٨٥٧٦] حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ح وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله رخص في الصرف، وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها، فأتى المدينة فكأنه لقي عمر فرجع، فأتى الصيارفة فنهاهم عن ذلك. اهـ رواه الثوري عن أبي فروة لم يذكر الصرف، وهو أحفظ من شعبة، تقدم في النكاح، إنما هو حديث أبي إسحاق. وقال يعقوب الفسوي [المعرفة ١/ ٤٤٠] وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته أيتزوج أمها؟ قال: لا بأس. فتزوجها الرجل. وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال، يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن، فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل. فقالوا: إنها قد نثرت له بطنها. قال: وإن كان. وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن. وقال عبد الرزاق [١٤٥٦٨] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الله بن كنانة أن ابن مسعود صرف فضة بورق في بيت المال فلما أتى المدينة سأل فقيل إنه لا يصلح إلا مثل بمثل قال أبو إسحاق: فأخبرني أبو عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يطوف بها يردها ويمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق إلا مثل بمثل. اهـ حسن صحيح. وقال الطبراني [٨٥٧٧] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس البجلي قال: كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين فرجع إلى المدينة فأتى عمر وعليا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك، فلما رجع رأيته يطوف في الصيارفة ويقول: ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين. اهـ قوله البجلي خطأ من ابن عياش. وقال الطبراني [٨٥٧٨] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود كان يفتي في الصرف، حتى أتى عمر فسأله فكرهه، فرجع عبد الله عن قوله. اهـ مرسل حسن. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٩] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر نهى عبد الله أن يبيع نفاية بيت المال. اهـ وقال يعقوب بن سفيان [١/ ٤٤٠] حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يبيع نفاية بيت المال حتى لقي أصحابه فنهوه عن ذلك فقال: ما أرى به بأسا وما أنا بفاعل. اهـ الأول أصح عن عبد الله، أنه رجع عنه. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٨] حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة، ثم لقي عمر فلم يعد لذلك. مرسل رجاله ثقات. وقال ابن المنذر [٧٨٩٩] حدثنا موسى بن هارون حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود كانت له نفاية في بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه عمر بن الخطاب عن ذلك، فكان يدقها بعد ذلك. اهـ حسن صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٦١] حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: سمعته يقول: الصرف ربا. اهـ حسن. • ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٥] حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر أنه كره مدي ذرة بمد حنطة نسيئة. اهـ ابن يزيد الخوزي ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٠] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد. اهـ لا بأس به. • الطبري [٦٨٩] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا يونس قال: أنبأني عبيد بن باب أنه باع من رجل ورقا بذهب أو ذهبا بورق، فقبض سلعته. قال: فانطلقت معه أريد منزله، فلقينا أبو هريرة في بعض طرق المدينة فقال: أين تريدان أو أين تريد؟ فقلت: بعت من هذا ورقا بذهب أو ذهبا بورق. قال: فأين سلعتك؟ قلت: معه. قال: اجلسا. فأخذ سلعته فردها إليه وقال قولا: ليس بيننا بيع، ليس بيننا بيع. فقاما، فقالا: ليس بيننا بيع، ليس بيننا بيع. فقال: انطلق معه، فإذا حضرت سلعتك فبايعه. اهـ على رسم ابن حبان. • الطحاوي [٥٧٩٠] حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن قباث بن رزين قال: حدثني علي بن رباح وهو اللخمي قال: كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد فسألته عن بيع الذهب بالذهب، فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل. اهـ موقوف صحيح، رواه مسلم من وجه آخر عن علي بن رباح، يأتي. • مالك [١٣٠٠] عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. اهـ هكذا قال حميد بن قيس، وقال المزني في سنن الشافعي [٢٢١] قال الشافعي رحمه الله هذا خطأ، أنبأنا سفيان عن وردان الرومي أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه فأستفضل قدر أجرتي أو عمل يدي فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. حدثنا أحمد قال: سمعت المزني يقول: قال الشافعي رحمه الله يعني صاحبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقال الطبري [٦٨٠] حدثنا صالح بن مسمار حدثنا سفيان عن وردان الرومي قال: قال لنا ابن عمر: هذا عهد صاحبنا إلينا، وكذلك عهدنا إليكم. قال لنا صالح: يعني في الصرف. اهـ ورواه عبد الله بن محمد بن المسور الزهري عن سفيان بن عيينة عن وردان، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد. ورواه عبد الله بن محمد النفيلي عن ابن عيينة مثله، رواه أبو الحسن ابن حذلم في جزئه. وقال الطبري [٦٧٨] حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة سأل ابن عمر عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة فقال: ضع ذا في كفة وذا في كفة فإذا اعتدلا فخذ وأعطه. اهـ صدقة بن يسار يروي عن ابن عمر وعنه ابن عيينة ثقة، والصحيح عن وردان الصائغ، وثقه ابن حبان. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٩] حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد العزيز بن حكيم يقول: شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال: إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا، قال: أيزدادون؟ قال: نعم، قال: لا إلا وزنا بوزن. ابن أبي شيبة [٢٢٩٥١] حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه. اهـ صحيح. وقال ابن حبان في الثقات [٣٨٣٣] حدثني محمد بن عبد الله بن الجنيد قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن حنش الأودي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن الصرف فقال: كنا ندعوه الربا. وسأله رجل عن السلم فقال: ليس به بأس أن يبايع بدراهم كيلا معلوما إلى أجل معلوم. اهـ صحيح. • الطبري [٦٨٤] حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم بن بشير حدثنا كليب قال: سألني ابن عمر فقلت: أشتري الذهب؟ فقال: من يدك إلى يده، وصفق بإحدى يديه على الأخرى، وإن قال لك: إلى وراء هذه الأصطوانة فلا. اهـ حسن. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٣] حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة، فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن. صحيح. • عبد الرزاق [١٤١٧٤] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة. وقال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة. ابن أبي شيبة [٢٠٩٨١] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا باثنين إذا اختلفت ألوانه. محمد بن نصر في السنة [١٨٠] حدثنا إسحاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة. اهـ صحيح. • الطبري [٦٨٣] حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا عبد المؤمن أنه سمع ابن عمرو سأله رجل فقال: الذهب بالذهب؟ فقال: نعم، لا يحولن بينهما جدار. اهـ حسن. • ابن الجعد [١١٧١] أخبرنا شعبة عن أيوب السختياني قال سمعت أبا قلابة قال: كان الناس بالبصرة زمن ابن زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هشام بن عامر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالذهب نسيئا وأنبأنا أن ذلك الربا. اهـ صحيح رواه أحمد. • الطبراني [٥٩٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري ثنا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين، فقال أبو أسيد وأغلظ له القول، فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد، فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك، فقال ابن عباس: هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا. اهـ هذا إسناد حسن، وذكر أبي أسيد خطأ، صوابه أبو سعيد. قال مسلم [٤١٧٠] حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم. قال فلا بأس به. قال: أوقال ذلك؟ ! إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر. اهـ وقال مسلم [٤١٧١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا. قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. اهـ كذا قال داود بن أبي هند، وابن عمر لم يكن يرخص في الصرف، بل يرويه قديما عن أبيه. وقال البخاري [٢٠٦٩] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. وقال مسلم [٤١٧٥] حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل، فقال ابن عباس: كُلاًّ لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الربا في النسيئة. اهـ قوله: أنتم أعلم برسول الله مني فيه دلالة على أن من سمع الحديث كان أعلم به ممن بلغه، وابن عباس عنده حديث أسامة، ولم يعارض أبا سعيد بما صح عنده من الخبر، وليس هذا كمتعة الحج، فقد كان سمع من رسول الله الرخصة فيها وحج معه، فأنكر على من حرمها. • ابن المنذر [٨٠٣٥] أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن نافع قال: حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلت لابن عباس أنت الذي تقول: الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين؟ ! أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. قال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فإني أنا لم أسمع هذا، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد قال أبو سعيد: نزع عنه ابن عباس. اهـ سند جيد. وقال أحمد في مسائل صالح [١٠٠٨] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن صالح بن أبي سليمان قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فنهاني ابن عمر ورخص لي ابن عباس. اهـ حسن. • البيهقي [١٠٨٠٦] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن ابنة الحسن بن عيسى حدثنا جدي الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك حدثنا يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال ناس حوله: إن كنا لنعمل بفتياك فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه. اهـ معروف بن سعيد وثقه ابن حبان، ورواه سليمان بن علي أبو عكاشة عن أبي الجوزاء وقال عن أبي سعيد. قال أحمد [١١٤٦٥] حدثنا وكيع ثنا سليمان بن علي الربعي قال سمعت أبا الجوزاء قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف قال: فأفتيت به زمانا قال ثم لقيته فرجع عنه قال فقلت له: ولم فقال: إنما هو رأي رأيته حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ابن المنذر [٨٠٣٦] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد حدثنا حماد عن سليمان الربعي عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد. قال: فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك، فقدمت مكة، فقال: إنما كان ذلك رأي، وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ ورواه ابن ماجة من طريق حماد بن زيد عن سليمان بن علي، وهذا أصح، وصحح سنده الألباني وشعيب. وقال الفسوي [٣/ ٢٧] حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله من الصرف. قال سليمان: أبو الشعثاء هذا قال ابن المديني هو مولى ابن معمر ليس بجابر بن زيد. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني أبو عفان المثنى بن سعيد عن مولى لابن معمر يكنى أبا الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أتوب إلى الله عز وجل من الصرف، وإنما ذلك رأي رأيته، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه. اهـ ورواه الطبراني من طريق حماد بن زيد وعيسى بن يونس عن المثنى وهو أبو غفار البصري ثقة. وأبو الشعثاء قيل اسمه قنبر وقيل فيروز وقيل قيس وقيل عمر، ذكره ابن حبان في الثقات وقال قنبر. وقال الطبراني [٨٥] حدثنا المقدام بن داود ثنا النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن عبد الله بن دينار قال: قال رجل من أهل العراق لعبد الله بن عمر: قال ابن عباس وهو علينا أمير: من أعطى بدرهم مائة درهم فليأخذها فقال ابن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل لا زيادة فما زاد فهو ربا. قال ابن عمر: فإن كنت في شك فاسأل أبا سعيد الخدري عن ذلك فانطلق فسأل أبا سعيد الخدري فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر وأبو سعيد فاستغفر ابن عباس وقال: هذا رأي رأيته. اهـ سند ضعيف. • ابن نصر في السنة [١٧٧] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا روح بن عبادة ثنا حيان بن عبيد الله العدوي وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: إلى متى؟ ألا تتقي الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة بعث بصاعين فأتى بصاع عجوة فقال: من أين لكم هذا؟ فأخبروه فقال: ردوه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فما زاد فهو ربا ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا، فقال ابن عباس: جزاك الله الخير يا أبا سعيد ذكرتني أمرا قد كنت نسيته فأستغفر الله وأتوب إليه، قال: فكان ينهى عنه بعد، قال روح: وكان حيان رجل صدق. اهـ صححه الحاكم وضعفه ابن عدي والبيهقي والذهبي. • عبد الرزاق [١٤٥٤٩] أخبرنا ابن عيينة عن فرات القزاز قال دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك الزراد كان ابن عباس نزل عن الصرف؟ فقال سعيد: عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة وهو يقوله قال وعقد بيده ستة وثلاثين. الفاكهي [١٧٨٧] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز قال: عدنا سعيد بن جبير وهو مريض، فلما أردنا أن نخرج من عنده، قال له عبد الملك بن ميسرة: أرجع ابن عباس عن الصرف؟ فقال سعيد: عهدي به قبل موته بست وثلاثين ليلة وما رجع عنه. اهـ ثقات. وقال عبد الرزاق [١٤٥٤٨] أخبرنا الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد قال: كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما. اهـ زياد لم أعرفه. وقال الطحاوي [٥٧٩١] حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزع عن الصرف. اهـ رواه مسلم، تقدم. • إسحاق [المطالب العالية ١٣٧٢] أخبرنا جرير حدثني سالم بن أبي حفصة عن عبد الله بن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس قبل موته بثلاث يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف. اهـ سند جيد. • ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٤] حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال في البر بالتمر نسيئة: ربا. اهـ ابن مجمع ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢١٠٨٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر، وقال: هو أقلهما في المكيال، أو في القفيز. اهـ سند ضعيف. • عبد الرزاق [١٤٥٥٢] عن الثوري عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبع الفضة بشرط. اهـ أشعث بن سوار ضعيف. وقال أبو عمر في التمهيد [٤/ ٧٤] ذكر الحلواني قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة قال: سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به. فقال الرجل: إني أحب أن تقول فيه برأيك. قال: إني أكره أن أقول فيه برأي، ثم يبدو لي غيره، فأطلبك فلا أجدك. إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع عنه. اهـ سند صحيح، أبوحرة اسمه واصل بن عبد الرحمن. • إسحاق [المطالب ١٣٧١] أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا زيد بن مرة أبو المعلى ثنا أبو سعيد الرقاشي قال أن عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع فقال ألا تنهون شيخكم هذا يعني الحسن بن أبي الحسن يزعم أن ما يبايع الناس يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام وأنا أشهد أن ابن عباس أحله قال أبو سعيد فقلت له ويحك ما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه فجاء رجل فقام عليك فقلت ما حاجتكم فقال أردت أن أسأل ابن عباس عن الذهب بالذهب فقلت اذهب فإنه يزعم أن لا بأس به فكشف عمامته عن وجهه ثم جلس ابن عباس فقال أستغفر الله والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلال سمعت عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ وأستغفر الله. اهـ ضعيف، وأبو سعيد اسمه قيس لا يعرف حاله. • الطبراني [٤٥٩] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا طالوت بن عباد الصيرفي قالا ثنا سالم بن عبد الله أبو غياث العتكي قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يحدث أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه لا بأس بالصرف ما كان منه يدا بيد إنما الربا في النسيئة فطارت كلمة في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمته قال أو فعلت؟ قال: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد أو استزاد فقد أربا والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد أو استزاد فقد أربا والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا. حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي وإني أستغفر الله منه وأتوب إليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد واستزاد فقد أربا. وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة. اهـ سالم حديثه ليس بسالم. ورواه ابن عدي في الكامل [٦/ ٤٧٤] في ترجمة عكرمة، من طريق النضر بن شميل قال: حدثنا سالم أبو غياث من أهل البصرة قال: كنت أطوف أنا وبكر بن عبد الله المزني فضحك بكر فقال له صاحب لي: ما يضحك يا أبا عبد الله قال أتعجب من أهل البصرة أن عكرمة حدثهم يعني، عن ابن عباس في تحليل الصرف فإن كان عكرمة حدثهم أنه أحله فأنا أشهد أنه صدق ولكني أقيم خمسين من أشياخ المهاجرين والأنصار يشهدونه أنه انتفى منه. اهـ سالم هذا حديثه ليس بسالم. • ابن أبي شيبة [٢٠٩٩٢] حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة عن زياد مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه، قال: لا بأس به. ضعيف جدا. • أبو جعفر الرزاز [٦٤٩] حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن عقبة بن عبد الغفار قال: نهانا أبو سعيد أن نخلط بين الزبيب والتمر. اهـ سند جيد، أحمد هو ابن الوليد الفحام. • ابن المنذر [٨٠٣٠] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي عن مجاهد أبي الحجاج عن عبد الله قال: سألت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الصرف، كلهم ينهاني عنه. ابن أبي الدنيا [إصلاح المال ٢٧١] حدثنا القاسم بن هاشم عن مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثنا أبي عن مجاهد عن أبي عبد الله قال: سألت عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم معاذ بن جبل عن الصرف، فكلهم ينهى عنه. اهـ ربيعة ليس بالقوي. وقال ابن المنذر [٨٠٣١] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ينهى عن الصرف قال: وكعب رحمه الله رابع أربع عشرة. اهـ هذا أصح، وسند جيد. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن قيس بن رباح الحداني عن ملكة ابنة هانئ قالت: دخلت على عائشة وعلي سواران من فضة، فقلت: يا أم المؤمنين، أبيعها بدراهم؟ فقالت: لا، الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. قال البخاري في التاريخ [٦٩٨] قال محمد بن المبارك سمع نصر بن عائذ الجهضمى سمع قيس بن رباح الحداني سمع مليكة بنت هانئ بن أبي صفرة ابنة أخي المهلب سمعت عائشة الفضة بالفضة وزنا بوزن. اهـ مليكة لم أعرف خبرها.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:• مسلم عن زهير بن حرب عن عفان بن مسلم بن عبد الله
الإسناد 2:محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد الليثي

يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٥٤٢] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال عمر: إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره فإني أخاف عليكم الربا. اهـ صحيح. وقال الطحاوي [٥٧٨٨] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا هارون بن إسماعيل قال: ثنا علي بن المبارك قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان عمر وعبد الله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدا بيد، ويقولان: الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار. اهـ سند جيد. وقال مالك [١٣٠٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا. الطبري [٦٥٩] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: لا يباعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز إني أخاف عليكم الرماء والرماء الربا وإن استنظركم أحد إلى أن يدخل بيته فلا تنظروه. وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحوه. الطحاوي [٥٧٨٣] حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا قال: حدثني ابن عمر قال خطب عمر فقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عا رم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله. اهـ صحيح. وقال الطبري [٦٦١] حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر في مسجد الكوفة قال: فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن ما تقول في الصرف؟ فقال عبد الله: قال عمر: إن قال ألج البيت فلا يلج البيت. وقال حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله. اهـ حسن صحيح. وقال مالك [١٣٠٤] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا. علي بن حجر [٣٤] عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد وهات وها، إني أخاف عليكم الرما، يعني الربا. البيهقي [١٠٨١٧] من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال عمر بن الخطاب. فذكر نحوه. صحيح. • عبد الرزاق [١٤٥٥١] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. اهـ كأنه اختصره، وقال ابن أبي شيبة [٢٢٩٥٢] حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمروٌ ابنَ عمر يقول: قال عمر: إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره يعني في الصرف. الطبري [٦٥٨] حدثني محمد بن موسى الحرشي حدثنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت ابن عمر يحدث قال: قال عمر: من صرف ذهبا بورق فلا ينظرنه حلب ناقة. اهـ صحيح. وقال ابن الجعد [١٣٢] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن ابن عمر قال: نهى عمر عن بيع الورق بالذهب نَساء. الطبري [٦٦٠] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: قال ابن عمر: نهى عمر عن الذهب بالورق نساء بناجز. اهـ صحيح. • الطبري [٦٦٢] حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن ابن عمر حدثه أن عمر قال: إذا بايع أحدكم الذهب بالورق فلا ينسئن صاحبه أن يذهب وراء جدار. اهـ سند جيد. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٠] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر عن عمر قال: أيها الناس لا تشتروا دينارا بدينارين، ولا درهما بدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء، قيل: وما الرماء؟ قال: هو الذي تدعونه الربا. الطحاوي [٥٧٨١] حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: خطب عمر فقال: لا يشتري أحدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيزا بقفيزين، إني أخشى عليكم الرماء وإني لا أوتى بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله. اهـ صحيح. وقال الطحاوي [٥٧٨٢] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن الأشعث عن أبيه عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين، فإني أخشى عليكم الرماء. اهـ سند غريب، كأن إبراهيم بن مرزوق لم يقمه. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٥٦] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عقبة أبي الأخضر قال: سئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة، فقال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنه فقال: كل ساعة استنسأه، فهو ربا. اهـ عقبة وثقه ابن حبان. • علي بن حجر [١٢٨] حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس أنهم أصابوا آنية من فضة الأهواز فباعوها بفضل كثير على وزنها، فولي ذلك أبو موسى الأشعري قال أنس: فقدمت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: لا تفعلوا، ردوا الورق وخذوا آنيتكم، فبيعوها بالذهب، ثم بيعوا الذهب بالورق. فكان الذي اشتروا الآنية ناسا منا من العباد، فأبوا أن يردوا علينا الآنية، فرددنا عليهم فضل ما بين الوزنين. أبو إسحاق الفزاري في السير [٣٥] عن حميد عن أنس قال: أصبنا بالأهواز آنية من فضة فبعناها من أناس من أهل الحيرة مناكير بأكثر من وزنها، ثم ذكرنا ذلك لعمر فقال: ردوا البيع، وخذوا الآنية، وبيعوها بذهب. فأردناهم على ذلك فأبوا فرددنا عليهم الفضل. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [١٤٥٧٥] أخبرنا التيمي عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبي رافع قال قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه وآخذ لعمله أجرا فقال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا. البيهقي [١٠٨٥٥] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عطاء أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن دينار أبي فاطمة عن أبي رافع قال: كان عمر بن الخطاب يجلس عندي فيعلمني الآية فأنساها فأناديه: يا أمير المؤمنين قد نسيتها فيرجع فيعلمنيها. قال فقلت له: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرا قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا. اهـ تابعه ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، ذكره البخاري في التاريخ. أبو رافع هو الصائغ. سند حسن على رسم ابن حبان. وقال الطحاوي [٥٧٨٩] حدثنا بحر بن نصر قال قرأ علي شعيب حدثنا موسى بن علي عن يزيد بن أبي منصور عن أبي رافع قال: مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال: اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا. قلت: يا أمير المؤمنين، عندي أوضاح معمولة، فإن شئت أخذتُ الورق وأخذتَ الأوضاح. فقال عمر: مثلا بمثل، فقلت: نعم، فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى، فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى. اهـ سند حسن. الأوضاح حلي من فضة. • عبد الرزاق [١٤٥٧٢] أخبرنا الثوري عن حماد عن رجل عن شريح قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. مسدد [١٣٧٧] حدثنا يحيى عن سفيان حدثني حماد عن أبي صالح عن شريح قال قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. الطحاوي [٥٧٨٧] حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن حماد عن أبي صالح عن شريح عن عمر قال: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. قال أبو نعيم: قال بعض أصحابنا عن سفيان الدرهم بالدرهم، قال حسين: قال لي أحمد بن صالح: إمام مسجد حماد (¬١) اهـ ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة، وفيه: قال حسين قال لي أحمد بن صالح: أبو صالح هذا هو إمام مسجد حماد. اهـ أبو صالح هذا مستور. • عبد الرزاق [١٤٩٨٣] عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب: الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس عليها أنها طيوب ولكن ليقل من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب. اهـ مرسل صحيح، مسلم هو ابن سالم أبو فروة الجهني ثقة. • عبد الرزاق [١٤٩٨٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: نهى عمر عن الورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب. قال: فلا تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض، فإذا قبضت وكان ذلك فبعه واهضم ما شئت وخذ ما شئت. اهـ مرسل جيد. • ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٨] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عمر أرسل غلاما له أو عبدا له بصاع من تمر يشتري له به صاعا من شعير وزجره إن زادوه أن يزداد. اهـ منقطع. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٠] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن رجل من السمانين قال: قال علي: إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق عنه فليبتع بها ذهبا، وليبتع بالذهب ما ينفق عنه. ابن سعد [٨٩٨٢] أخبرنا أبو أسامة قال حدثني مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن أبيه عن أبي صالح السمان قال: سألت عليا أو سأله رجل فقال: الدراهم تكون عندي لا تنفق في حاجتي فأشتري بها دراهم تنفق في حاجتي وأهضم منها. قال: لا ولكن اشتر بدراهمك ذهبا، ثم اشتر بالذهب دراهم تنفق في حاجتك. الطحاوي [٥٧٨٦] حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن المغيرة بن مقسم عن أبيه عن أبي صالح السمان قال: كنت جالسا عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجتي، فأشتري بها دراهم تجوز عني وأحفم فيها. قال: فقال علي: اشتر بدراهمك ذهبا، ثم اشتر بذهبك ورقا، ثم أنفقها فيما شئت. اهـ سند حسن. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٢] حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن يحيى الطويل قال: سئل علي عن الصرف فقال: ذلك الربا العجلان. اهـ هذا مرسل ضعيف. • عبد الرزاق [١٤٥٧٠] أخبرنا الثوري عن عباس العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال: سمعت عليا وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك الربا العجلان. اهـ صوابه عياش. قال ابن أبي شيبة [٢٢٤٩٦] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عياش العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال: سئل علي عن الدرهم بالدرهمين؟ فقال: الربا العجلان. اهـ صحيح على رسم ابن حبان. وقال عبد الرزاق [١٤٥٧١] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال ذلك الربا العجلان. اهـ الحارث ليس بثقة. وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٦٤] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه، قال: ذلك الربا العجلان. اهـ جعفر يهم، والأول أسند. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإن ذلك هو الربا العجلان. اهـ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ليس بالحافظ، والصحيح عن علي. • مالك [١٣٢١] بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله (¬١) اهـ رواه الليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار عن سعد، صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٠] حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء، إلا ما كيل ووزن. اهـ حسن صحيح، يأتي. • مسلم [٤١٦٤] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإنى كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع (¬١) اهـ قوله الطعام فيه دلالة لمن زعم أن المعنى في المذكور أنها تطعم. • مالك [١٣٠٢] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله ﷺ ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. اهـ مرسل صحيح غريب، والمشهور عن عبادة بن الصامت. قال مسلم [٤١٤٥] حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث. فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. اهـ وقال ابن ماجة [١٨] حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصارى النقيب صاحب رسول الله ﷺ غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله ﷺ وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. اهـ تابعه محمد بن المبارك الصوري عن يحيى بن حمزة، صححه الحاكم والذهبي والألباني. • ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٤] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد، ولا يصلح نسيئة. النسائي [٤٥٦٣] أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي ﷺ أن لا يخاف في الله لومة لائم أن عبادة قام خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. اهـ صححه الألباني. • مسدد [١٨٩] حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت عبد الله يقول: الماء من الماء، ولا بأس بالدرهم والدرهمين. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٤٩٤] من طريق سعيد بن منصور حدثني أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود: لا ربا في يد بيد، والماء من الماء. اهـ قال البوصيري في الإتحاف: رجاله ثقات. وصحح سنده النووي في المجموع. وهذا كان قديما ثم رجع عنه، ويزيد بن شريك قديم يروي عن عمر. قال يعقوب بن سفيان [المعرفة ١/ ٤٤٠] حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وملسانا بدراهم دون وزنها، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فنهاه عن ذلك وقال: أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من النحاس أو حديد تخلص الفضة، ثم بع الفضة بوزنها. اهـ مجالد ضعيف. وقال يعقوب [١/ ٤٣٩] حدثنا أبو بشر حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو فروة عن أبي عمرو الشيباني قال: تزوج رجل من بني فزارة، فماتت قبل أن يدخل بها فرخص عبد الله أن يتزوج أمها، ورخص في الصرف. فلما أتى المدينة فرجع أخذ بيدي فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهم. الطبراني [٨٥٧٦] حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ح وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله رخص في الصرف، وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها، فأتى المدينة فكأنه لقي عمر فرجع، فأتى الصيارفة فنهاهم عن ذلك. اهـ رواه الثوري عن أبي فروة لم يذكر الصرف، وهو أحفظ من شعبة، تقدم في النكاح، إنما هو حديث أبي إسحاق. وقال يعقوب الفسوي [المعرفة ١/ ٤٤٠] وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته أيتزوج أمها؟ قال: لا بأس. فتزوجها الرجل. وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال، يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد ﷺ. فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن، فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل. فقالوا: إنها قد نثرت له بطنها. قال: وإن كان. وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن. وقال عبد الرزاق [١٤٥٦٨] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الله بن كنانة أن ابن مسعود صرف فضة بورق في بيت المال فلما أتى المدينة سأل فقيل إنه لا يصلح إلا مثل بمثل قال أبو إسحاق: فأخبرني أبو عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يطوف بها يردها ويمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق إلا مثل بمثل. اهـ حسن صحيح. وقال الطبراني [٨٥٧٧] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس البجلي قال: كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين فرجع إلى المدينة فأتى عمر وعليا، وأصحاب النبي ﷺ فنهوه عن ذلك، فلما رجع رأيته يطوف في الصيارفة ويقول: ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين. اهـ قوله البجلي خطأ من ابن عياش. وقال الطبراني [٨٥٧٨] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود كان يفتي في الصرف، حتى أتى عمر فسأله فكرهه، فرجع عبد الله عن قوله. اهـ مرسل حسن. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٩] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر نهى عبد الله أن يبيع نفاية بيت المال. اهـ وقال يعقوب بن سفيان [١/ ٤٤٠] حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يبيع نفاية بيت المال حتى لقي أصحابه فنهوه عن ذلك فقال: ما أرى به بأسا وما أنا بفاعل. اهـ الأول أصح عن عبد الله، أنه رجع عنه. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٨] حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة، ثم لقي عمر فلم يعد لذلك. مرسل رجاله ثقات. وقال ابن المنذر [٧٨٩٩] حدثنا موسى بن هارون حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود كانت له نفاية في بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه عمر بن الخطاب عن ذلك، فكان يدقها بعد ذلك. اهـ حسن صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٦١] حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: سمعته يقول: الصرف ربا. اهـ حسن. • ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٥] حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر أنه كره مدي ذرة بمد حنطة نسيئة. اهـ ابن يزيد الخوزي ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٠] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد. اهـ لا بأس به. • الطبري [٦٨٩] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا يونس قال: أنبأني عبيد بن باب أنه باع من رجل ورقا بذهب أو ذهبا بورق، فقبض سلعته. قال: فانطلقت معه أريد منزله، فلقينا أبو هريرة في بعض طرق المدينة فقال: أين تريدان أو أين تريد؟ فقلت: بعت من هذا ورقا بذهب أو ذهبا بورق. قال: فأين سلعتك؟ قلت: معه. قال: اجلسا. فأخذ سلعته فردها إليه وقال قولا: ليس بيننا بيع، ليس بيننا بيع. فقاما، فقالا: ليس بيننا بيع، ليس بيننا بيع. فقال: انطلق معه، فإذا حضرت سلعتك فبايعه. اهـ على رسم ابن حبان. • الطحاوي [٥٧٩٠] حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن قباث بن رزين قال: حدثني علي بن رباح وهو اللخمي قال: كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد فسألته عن بيع الذهب بالذهب، فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل. اهـ موقوف صحيح، رواه مسلم من وجه آخر عن علي بن رباح، يأتي. • مالك [١٣٠٠] عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. اهـ هكذا قال حميد بن قيس، وقال المزني في سنن الشافعي [٢٢١] قال الشافعي ﵀: هذا خطأ، أنبأنا سفيان عن وردان الرومي أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه فأستفضل قدر أجرتي أو عمل يدي فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. حدثنا أحمد قال: سمعت المزني يقول: قال الشافعي ﵀: يعني صاحبنا عمر بن الخطاب ﵁ (¬١). وقال الطبري [٦٨٠] حدثنا صالح بن مسمار حدثنا سفيان عن وردان الرومي قال: قال لنا ابن عمر: هذا عهد صاحبنا إلينا، وكذلك عهدنا إليكم. قال لنا صالح: يعني في الصرف. اهـ ورواه عبد الله بن محمد بن المسور الزهري عن سفيان بن عيينة عن وردان، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد. ورواه عبد الله بن محمد النفيلي عن ابن عيينة مثله، رواه أبو الحسن ابن حذلم في جزئه. وقال الطبري [٦٧٨] حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة سأل ابن عمر عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة فقال: ضع ذا في كفة وذا في كفة فإذا اعتدلا فخذ وأعطه. اهـ صدقة بن يسار يروي عن ابن عمر وعنه ابن عيينة ثقة، والصحيح عن وردان الصائغ، وثقه ابن حبان. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٩] حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد العزيز بن حكيم يقول: شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال: إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا، قال: أيزدادون؟ قال: نعم، قال: لا إلا وزنا بوزن. ابن أبي شيبة [٢٢٩٥١] حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه. اهـ صحيح. وقال ابن حبان في الثقات [٣٨٣٣] حدثني محمد بن عبد الله بن الجنيد قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن حنش الأودي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن الصرف فقال: كنا ندعوه الربا. وسأله رجل عن السلم فقال: ليس به بأس أن يبايع بدراهم كيلا معلوما إلى أجل معلوم. اهـ صحيح. • الطبري [٦٨٤] حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم بن بشير حدثنا كليب قال: سألني ابن عمر فقلت: أشتري الذهب؟ فقال: من يدك إلى يده، وصفق بإحدى يديه على الأخرى، وإن قال لك: إلى وراء هذه الأصطوانة فلا. اهـ حسن. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٣] حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة، فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن. صحيح. • عبد الرزاق [١٤١٧٤] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة. وقال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة. ابن أبي شيبة [٢٠٩٨١] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا باثنين إذا اختلفت ألوانه. محمد بن نصر في السنة [١٨٠] حدثنا إسحاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة. اهـ صحيح. • الطبري [٦٨٣] حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا عبد المؤمن أنه سمع ابن عمرو سأله رجل فقال: الذهب بالذهب؟ فقال: نعم، لا يحولن بينهما جدار. اهـ حسن. • ابن الجعد [١١٧١] أخبرنا شعبة عن أيوب السختياني قال سمعت أبا قلابة قال: كان الناس بالبصرة زمن ابن زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة فقام رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له هشام بن عامر فقال: إن النبي ﷺ نهى عن بيع الورق بالذهب نسيئا وأنبأنا أن ذلك الربا. اهـ صحيح رواه أحمد. • الطبراني [٥٩٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري ثنا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين، فقال أبو أسيد وأغلظ له القول، فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله ﷺ يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد، فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك، فقال ابن عباس: هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا. اهـ هذا إسناد حسن، وذكر أبي أسيد خطأ، صوابه أبو سعيد. قال مسلم [٤١٧٠] حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم. قال فلا بأس به. قال: أوقال ذلك؟ ! إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله ﷺ بتمر فأنكره فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر. اهـ وقال مسلم [٤١٧١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي ﷺ هذا اللون فقال له النبي ﷺ: أنى لك هذا. قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله ﷺ: ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. اهـ كذا قال داود بن أبي هند، وابن عمر لم يكن يرخص في الصرف، بل يرويه قديما عن أبيه. وقال البخاري [٢٠٦٩] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: لا ربا إلا في النسيئة. وقال مسلم [٤١٧٥] حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله ﷺ أم شيئا وجدته في كتاب الله ﷿، فقال ابن عباس: كُلاًّ لا أقول، أما رسول الله ﷺ فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: ألا إنما الربا في النسيئة. اهـ قوله: أنتم أعلم برسول الله مني فيه دلالة على أن من سمع الحديث كان أعلم به ممن بلغه، وابن عباس عنده حديث أسامة، ولم يعارض أبا سعيد بما صح عنده من الخبر، وليس هذا كمتعة الحج، فقد كان سمع من رسول الله الرخصة فيها وحج معه، فأنكر على من حرمها. • ابن المنذر [٨٠٣٥] أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن نافع قال: حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلت لابن عباس أنت الذي تقول: الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين؟ ! أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. قال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قال: فإني أنا لم أسمع هذا، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد قال أبو سعيد: نزع عنه ابن عباس. اهـ سند جيد. وقال أحمد في مسائل صالح [١٠٠٨] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن صالح بن أبي سليمان قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فنهاني ابن عمر ورخص لي ابن عباس. اهـ حسن. • البيهقي [١٠٨٠٦] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن ابنة الحسن بن عيسى حدثنا جدي الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك حدثنا يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال ناس حوله: إن كنا لنعمل بفتياك فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي ﷺ نهى عنه فأنا أنهاكم عنه. اهـ معروف بن سعيد وثقه ابن حبان، ورواه سليمان بن علي أبو عكاشة عن أبي الجوزاء وقال عن أبي سعيد. قال أحمد [١١٤٦٥] حدثنا وكيع ثنا سليمان بن علي الربعي قال سمعت أبا الجوزاء قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف قال: فأفتيت به زمانا قال ثم لقيته فرجع عنه قال فقلت له: ولم فقال: إنما هو رأي رأيته حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ نهى عنه. ابن المنذر [٨٠٣٦] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد حدثنا حماد عن سليمان الربعي عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد. قال: فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك، فقدمت مكة، فقال: إنما كان ذلك رأي، وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي ﷺ. اهـ ورواه ابن ماجة من طريق حماد بن زيد عن سليمان بن علي، وهذا أصح، وصحح سنده الألباني وشعيب. وقال الفسوي [٣/ ٢٧] حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله من الصرف. قال سليمان: أبو الشعثاء هذا قال ابن المديني هو مولى ابن معمر ليس بجابر بن زيد. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني أبو عفان المثنى بن سعيد عن مولى لابن معمر يكنى أبا الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أتوب إلى الله ﷿ من الصرف، وإنما ذلك رأي رأيته، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله ﷺ أنه نهى عنه. اهـ ورواه الطبراني من طريق حماد بن زيد وعيسى بن يونس عن المثنى وهو أبو غفار البصري ثقة. وأبو الشعثاء قيل اسمه قنبر وقيل فيروز وقيل قيس وقيل عمر، ذكره ابن حبان في الثقات وقال قنبر. وقال الطبراني [٨٥] حدثنا المقدام بن داود ثنا النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن عبد الله بن دينار قال: قال رجل من أهل العراق لعبد الله بن عمر: قال ابن عباس وهو علينا أمير: من أعطى بدرهم مائة درهم فليأخذها فقال ابن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله ﷺ يقول على المنبر: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل لا زيادة فما زاد فهو ربا. قال ابن عمر: فإن كنت في شك فاسأل أبا سعيد الخدري عن ذلك فانطلق فسأل أبا سعيد الخدري فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر وأبو سعيد فاستغفر ابن عباس وقال: هذا رأي رأيته. اهـ سند ضعيف. • ابن نصر في السنة [١٧٧] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا روح بن عبادة ثنا حيان بن عبيد الله العدوي وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: إلى متى؟ ألا تتقي الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله ﷺ قال وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة بعث بصاعين فأتى بصاع عجوة فقال: من أين لكم هذا؟ فأخبروه فقال: ردوه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فما زاد فهو ربا ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا، فقال ابن عباس: جزاك الله الخير يا أبا سعيد ذكرتني أمرا قد كنت نسيته فأستغفر الله وأتوب إليه، قال: فكان ينهى عنه بعد، قال روح: وكان حيان رجل صدق. اهـ صححه الحاكم وضعفه ابن عدي والبيهقي والذهبي. • عبد الرزاق [١٤٥٤٩] أخبرنا ابن عيينة عن فرات القزاز قال دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك الزراد كان ابن عباس نزل عن الصرف؟ فقال سعيد: عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة وهو يقوله قال وعقد بيده ستة وثلاثين. الفاكهي [١٧٨٧] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز قال: عدنا سعيد بن جبير وهو مريض، فلما أردنا أن نخرج من عنده، قال له عبد الملك بن ميسرة: أرجع ابن عباس عن الصرف؟ فقال سعيد: عهدي به قبل موته بست وثلاثين ليلة وما رجع عنه. اهـ ثقات. وقال عبد الرزاق [١٤٥٤٨] أخبرنا الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد قال: كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما. اهـ زياد لم أعرفه. وقال الطحاوي [٥٧٩١] حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزع عن الصرف. اهـ رواه مسلم، تقدم. • إسحاق [المطالب العالية ١٣٧٢] أخبرنا جرير حدثني سالم بن أبي حفصة عن عبد الله بن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس قبل موته بثلاث يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف. اهـ سند جيد. • ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٤] حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال في البر بالتمر نسيئة: ربا. اهـ ابن مجمع ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢١٠٨٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر، وقال: هو أقلهما في المكيال، أو في القفيز. اهـ سند ضعيف. • عبد الرزاق [١٤٥٥٢] عن الثوري عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبع الفضة بشرط. اهـ أشعث بن سوار ضعيف. وقال أبو عمر في التمهيد [٤/ ٧٤] ذكر الحلواني قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة قال: سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به. فقال الرجل: إني أحب أن تقول فيه برأيك. قال: إني أكره أن أقول فيه برأي، ثم يبدو لي غيره، فأطلبك فلا أجدك. إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع عنه. اهـ سند صحيح، أبوحرة اسمه واصل بن عبد الرحمن. • إسحاق [المطالب ١٣٧١] أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا زيد بن مرة أبو المعلى ثنا أبو سعيد الرقاشي قال أن عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع فقال ألا تنهون شيخكم هذا يعني الحسن بن أبي الحسن يزعم أن ما يبايع الناس يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام وأنا أشهد أن ابن عباس أحله قال أبو سعيد فقلت له ويحك ما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه فجاء رجل فقام عليك فقلت ما حاجتكم فقال أردت أن أسأل ابن عباس عن الذهب بالذهب فقلت اذهب فإنه يزعم أن لا بأس به فكشف عمامته عن وجهه ثم جلس ابن عباس فقال أستغفر الله والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلال سمعت عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله ﷺ ما لم أحفظ وأستغفر الله. اهـ ضعيف، وأبو سعيد اسمه قيس لا يعرف حاله. • الطبراني [٤٥٩] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا طالوت بن عباد الصيرفي قالا ثنا سالم بن عبد الله أبو غياث العتكي قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يحدث أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه فحمد الله ﷿ وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه لا بأس بالصرف ما كان منه يدا بيد إنما الربا في النسيئة فطارت كلمة في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمته قال أو فعلت؟ قال: نعم قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد أو استزاد فقد أربا والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد أو استزاد فقد أربا والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا. حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي وإني أستغفر الله منه وأتوب إليه، إن رسول الله ﷺ قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد واستزاد فقد أربا. وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة. اهـ سالم حديثه ليس بسالم. ورواه ابن عدي في الكامل [٦/ ٤٧٤] في ترجمة عكرمة، من طريق النضر بن شميل قال: حدثنا سالم أبو غياث من أهل البصرة قال: كنت أطوف أنا وبكر بن عبد الله المزني فضحك بكر فقال له صاحب لي: ما يضحك يا أبا عبد الله قال أتعجب من أهل البصرة أن عكرمة حدثهم يعني، عن ابن عباس في تحليل الصرف فإن كان عكرمة حدثهم أنه أحله فأنا أشهد أنه صدق ولكني أقيم خمسين من أشياخ المهاجرين والأنصار يشهدونه أنه انتفى منه. اهـ سالم هذا حديثه ليس بسالم. • ابن أبي شيبة [٢٠٩٩٢] حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة عن زياد مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه، قال: لا بأس به. ضعيف جدا. • أبو جعفر الرزاز [٦٤٩] حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن عقبة بن عبد الغفار قال: نهانا أبو سعيد أن نخلط بين الزبيب والتمر. اهـ سند جيد، أحمد هو ابن الوليد الفحام. • ابن المنذر [٨٠٣٠] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي عن مجاهد أبي الحجاج عن عبد الله قال: سألت ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم معاذ بن جبل ﵁ عن الصرف، كلهم ينهاني عنه. ابن أبي الدنيا [إصلاح المال ٢٧١] حدثنا القاسم بن هاشم عن مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثنا أبي عن مجاهد عن أبي عبد الله قال: سألت عددا من أصحاب النبي ﷺ منهم معاذ بن جبل عن الصرف، فكلهم ينهى عنه. اهـ ربيعة ليس بالقوي. وقال ابن المنذر [٨٠٣١] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم ينهى عن الصرف قال: وكعب ﵀ رابع أربع عشرة. اهـ هذا أصح، وسند جيد. • ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن قيس بن رباح الحداني عن ملكة ابنة هانئ قالت: دخلت على عائشة وعلي سواران من فضة، فقلت: يا أم المؤمنين، أبيعها بدراهم؟ فقالت: لا، الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. قال البخاري في التاريخ [٦٩٨] قال محمد بن المبارك سمع نصر بن عائذ الجهضمى سمع قيس بن رباح الحداني سمع مليكة بنت هانئ بن أبي صفرة ابنة أخي المهلب سمعت عائشة الفضة بالفضة وزنا بوزن. اهـ مليكة لم أعرف خبرها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.