العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن صدقة عن عبد الوهاب عن يحيى عن Nafie' عن عبد الله بن عمر العدوي

لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. اهـ هكذا رواه يحيى بن أيوب بن أبي زرعة وليس بالقوي. ورواه الترمذي واستغربه. وقال عبد الرزاق [١٤٢٦٧] أخبرنا الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره ثلاثا ثم قال اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ثم قال أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض. اهـ صوابه أبو غياث واسمه طلق بن معاوية النخعي. ابن أبي شيبة [٢٢٨٦١] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي غياث عن أبي زرعة أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن تراض. اهـ هذا أشبه، وهو موقوف صحيح. ورواه لوين عن محمد بن جابر السحيمي عن طلق بن معاوية ورفعه، وابن جابر ليس بالقوي. ورواه الدارقطني في العلل [١١/ ٢١٠] من حديث حفص بن غياث عن سفيان الثوري عن مالك بن مغول عن أبي زرعة بن عمرو أنه باع فرسا من رجل فخيره أبو زرعة بعد البيع ثلاثا، وقال: سمعت أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض. اهـ ورجح الوقف. وقد تقدم عن أبي سعيد مرفوعا. • عبد الرزاق [١٤٢٧٦] عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها قال إن الرجل يرضى ثم يدع فكأنما أيقظني فكان يبتاع ثم يقول ها إن أخذت. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٢٨٦٥] حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أن الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه، ثم قال: إذا أنا مت فخيروها. اهـ سند صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن صدقة عن عبد الوهاب عن يحيى عن Nafie' عن عبد الله بن عمر العدوي

أحدهما لصاحبه اختر. وربما قال أو يكون بيع خيار. اهـ وقال البخاري [٢١١٢] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (¬١) اهـ وقال البخاري [٢١١٦] وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. اهـ هذا حديث أبي صالح كاتب الليث. • أبو داود [٣٤٥٨] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. اهـ رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن، قال: ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بالبيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال رسول الله ﷺ: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. اهـ • عبد الرزاق [١٤٢٧٣] عن الثوري عن الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه قال سفيان والصفقة باللسان. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه. ابن أبي شيبة [٢٣٠٢٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: إنما البيع عن صفقة أو خيار. اهـ ضعفه البيهقي (¬١) وغيره. • عبد الرزاق [١٤٢٦٦] أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٣٠١٩] حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فكان ابن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع. اهـ حسن صحيح موقوف. • أبو داود [٣٤٥٩] حدثنا مسدد حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي ﷺ فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. اهـ صححه الألباني وشعيب. • أبو داود [٣٤٦٠] حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. اهـ هكذا رواه يحيى بن أيوب بن أبي زرعة وليس بالقوي. ورواه الترمذي واستغربه. وقال عبد الرزاق [١٤٢٦٧] أخبرنا الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره ثلاثا ثم قال اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ثم قال أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض. اهـ صوابه أبو غياث واسمه طلق بن معاوية النخعي. ابن أبي شيبة [٢٢٨٦١] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي غياث عن أبي زرعة أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن تراض. اهـ هذا أشبه، وهو موقوف صحيح. ورواه لوين عن محمد بن جابر السحيمي عن طلق بن معاوية ورفعه، وابن جابر ليس بالقوي. ورواه الدارقطني في العلل [١١/ ٢١٠] من حديث حفص بن غياث عن سفيان الثوري عن مالك بن مغول عن أبي زرعة بن عمرو أنه باع فرسا من رجل فخيره أبو زرعة بعد البيع ثلاثا، وقال: سمعت أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض. اهـ ورجح الوقف. وقد تقدم عن أبي سعيد مرفوعا. • عبد الرزاق [١٤٢٧٦] عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها قال إن الرجل يرضى ثم يدع فكأنما أيقظني فكان يبتاع ثم يقول ها إن أخذت. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٢٨٦٥] حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أن الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه، ثم قال: إذا أنا مت فخيروها. اهـ سند صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.