العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك فقالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعها وآثر عليها، فلم تصبر على الأثرة فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) . اهـ هذا مدرج من كلام ابن شهاب، ليس بمرفوع.
وقال عبد الرزاق [١٠٦٥٤] عن معمر قال أخبرني أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة مثل حديث الزهري وزاد فيه فإن أضر بها في الثالثة فإن لها أن يوفيها حقها أو يطلقها.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٧٢٨] حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج أن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته الأولى: إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك، وإن شئت طلقتك. فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها. اهـ أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب. خبر صحيح.
• ابن جرير [١٠٥٨٠] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها، فيتصالحان بينهما صلحا، على أن لها يوما، ولهذه يومان أو ثلاثة. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمران عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس بنحوه إلا أنه قال: حتى تلد أو تكبر وقال أيضا: فلا جناح عليهما أن يصالحا على ليلة والأخرى ليلتين. ثم قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم، فيتراضيان على ذلك، فيكونان على ما اصطلحا عليه. ابن المنذر [٧٥٠٥] حدثنا موسى حدثنا خلف حدثنا خالد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله جل ذكره (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما) ونشوزها أن تكون عنده المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز. اهـ لا بأس به.
وقال ابن جرير [١٠٥٨٧] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فتلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كبير ما يحب وله امرأة غيرها أحب إليه منها، فيؤثرها عليها. فأمره الله إذا كان ذلك، أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة، فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله (والصلح خير) وهو التخيير. اهـ حسن.
• البخاري [٢٤٩٧] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت: فلا بأس إذا تراضيا. اهـ
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك فقالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعها وآثر عليها، فلم تصبر على الأثرة فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). اهـ هذا مدرج من كلام ابن شهاب، ليس بمرفوع.
وقال عبد الرزاق [١٠٦٥٤] عن معمر قال أخبرني أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة مثل حديث الزهري وزاد فيه فإن أضر بها في الثالثة فإن لها أن يوفيها حقها أو يطلقها.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٧٢٨] حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج أن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته الأولى: إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك، وإن شئت طلقتك. فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها. اهـ أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب. خبر صحيح.
• ابن جرير [١٠٥٨٠] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها، فيتصالحان بينهما صلحا، على أن لها يوما، ولهذه يومان أو ثلاثة. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمران عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس بنحوه إلا أنه قال: حتى تلد أو تكبر وقال أيضا: فلا جناح عليهما أن يصالحا على ليلة والأخرى ليلتين. ثم قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم، فيتراضيان على ذلك، فيكونان على ما اصطلحا عليه. ابن المنذر [٧٥٠٥] حدثنا موسى حدثنا خلف حدثنا خالد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله جل ذكره (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما) ونشوزها أن تكون عنده المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز. اهـ لا بأس به.
وقال ابن جرير [١٠٥٨٧] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فتلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كبير ما يحب وله امرأة غيرها أحب إليه منها، فيؤثرها عليها. فأمره الله إذا كان ذلك، أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة، فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله (والصلح خير) وهو التخيير. اهـ حسن.
• البخاري [٢٤٩٧] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت: فلا بأس إذا تراضيا. اهـ