العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر، فأحلفه وتركه. اهـ لا بأس به. • ابن أبي شيبة [١٨٥٣٦] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى: أبا عمرو قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إن زوجها يطلقها في السر ويجحدها في العلانية، فقال: عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل. اهـ هذيل بن بلال الفزاري ضعفوه.